چکیده:
مع ظهور المسائل الحقوقیة الجدیدة من قبیل : الملکیة الفکریة ( المعنویة ) ، وعناوین جدیدة اخری ، یبدو من الضروری دراسة القواعد والضوابط الفقهیة دراسة أکثر عمقا ودقة . ومسألة الشروط الابتدائیة هی من جملة المسائل التی یتوقع أن تکون مفیدة فی هذا المجال ، خصوصا وأنها أصبحت محلا للبحث والنقاش فی القرن أو القرنین الأخیرین بین کثیر من فقهاء الامامیة ، حیث ذهبت طائفة إلی أنها لیست عقدا مستقلا یوجب الالزام ، وذهبت اخری إلی أنه لا یمکن تصور کونها عقدا مستقلا ، وفی مقابل ذلک رأت طائفة أنها معاملة مستقلة وملزمة . وقد وقع البحث فی هذه المقالة عن الشرط الابتدائی فی الفقه وکونه عقدا مستقلا بدلیل إطلاق قوله تعالی : ( أوفوا بالعقود ( ، وهذا هو المبنی الفقهی للمادة العاشرة من القانون المدنی للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة المتعلقة بـ ( العقود غیر المسماة ) .
خلاصه ماشینی:
"وبناء علی هذا ، یمکن القول : إن جماعة من فقهاء الإمامیة یقولون بوجوب الوفاء بـ ( المعاملات العقلائیة ) التی لم یصل فی حقها منع ، ویمکن تلخیص منشأ هذین القولین المتقابلین فی أمرین : 1 ـ اختلاف الفقهاء فی الاستنباط من أدلة الأحکام، کما هو الحال بالنسبة إلی بعض الفقهاء، من قبیل صاحب الجواهر الذی عد اشتراط الصیغة فی العقود من الضروریات( 183 ) ، وبعض آخر من الفقهاء احتمل ـ بالاستناد إلی بعض الروایات ـ أن الصیغة لیست شرطا فی مثل عقد الصلح( 184 ) ، وبعض ثالث من الفقهاء من قبیل السید عبدالفتاح المراغی فی ( العناوین ) ( عنوان 27 ـ أصالة الصحة فی العقود ) ، قال ـ اعتراضا علی من ذهب إلی أن قوله تعالی : ( أوفوا بالعقود ( ، ناظر إلی العقود المتداولة فی زمان الشارع المقدس ، تمسکا ببعض الأدلة ـ : « ودفع دلالة الآیة الکریمة الظاهرة بمثل هذه الاحتمالات الواهیة مما لا ینبغی صدوره عن متفقه فضلا عن فقیه ، ولا یعد أمثال ذلک دقة فی الفهم ولا غورا فی المطلب ، وإنما هو انحراف عن جادة الذوق السلیم بعروض التخیلات التی لا تلیق بشأن أصحاب الفنون ، سیما مع إطباق أصحابنا الأعلام خلفا بعد سلف علی التمسک بها من دون التفات إلی هذه المناقشات ، ولا ریب فی أن نظرهم ثاقب وتأملهم غالب » ( 185 ) ."