خلاصه ماشینی:
"وأما کون التمتع بالإماء لا یشترط فیه العدد ، فقد عللوه بکون الأمة لیس لهاحقوق علی السید کالقسم والمساواة ، فلا یضر الاستکثار منهن لذلک ، والأصلالصحیح فیه أن الحرب یقتل أو یفنی فیها الرجال ویبقی النساء لا کافل لهن ، فیکونمن المصلحة العامة وکذا من مصلحتهن الخاصة فی بعض الأحوال ، ولا سیما فیالقرون الأولی للإسلام أن یوزعن علی الرجال الغالبین لکفالتهن وکفایتهن أمرمعیشتهن ، والخیر لهن حینئذ أن تکون معاملتهن کمعاملة الأزواج لما تقدم آنفا ، ولاضرر فی الصحة لا فی الهیئة الاجتماعیة أن یکون للرجل الواحد نسل من نساءکثیرات یعوض علی الأمة ما خسرته فی الحرب , وإنما الضرر ما علیه أوربا الآنمن إباحة الزنا ، واختلاف الرجال الکثیرین علی المرأة الواحدة ، فإن ذلک یقلل النسلکما هی الحال فی فرنسة ، ویحدث أمراضا کثیرة ، ولولا ارتقاء فن الطب فیأروبه لأفنتها الأمراض الزهریة وغیرها ، ولم یکن فی التسری وتعدد الزوجاتمفاسد منزلیة کثیرة فی أول الإسلام ؛ لما کانوا علیه من العدل ومکارم الأخلاقوسلامة الفطرة وقلة الحاجات ، وأما مسلمو هذا الزمان فإن لتعدد الزوجات فیهممفاسد کثیرة کما بینا ذلک فی تفسیر آیة التعدد ، وجملة القول أن منع الزنا ووجوبکفالة النساء وإحصائهن والحاجة إلی کثرة النسل ، والتوسل إلی عتق المملوکاتبصیرورتهن أمهات أولاد ؛ هو الذی کان سبب إباحة الاستمتاع بهن وعدم التقید بعددفیهن ، ولا سیما فی حال کثرتهن ، وذهب الأستاذ الإمام إلی أنه لا یجوز للرجل أنیستمتع بأکثر من أربع منهن ؛ قیاسا علی زواج الحرائر ، بل قال : إن آیة إباحةتعدد الزوجات بشرطه تدل علی ذلک ، والاسترقاق غیر واجب فی الإسلام ، وإنماأبیح للضرورة ولأولی الأمر من المسلمین منعه ، إذا رأوا المصلحة فی ذلک ."