خلاصه ماشینی:
"أما لو کان التنزیل فیها علی نحو البیع ، فالمتصور هنا صورتان : الصورة الاولی : أن یکون توقیع الکمبیالة من قبل المدین الصوری والاعتراف منه بأنه مدین إلی الآخر بالمبلغ لینزلها عند الشخص الثالث راجعا إلی أن المدین بهذه العملیة قد وکل الدائن بأن یوقع المعاوضة مع الشخص الثالث علی مبلغ قدره ثمانیة وتسعون دینارا من ذلک الشخص فی قبال مئة دینار مؤجلة لثلاثة أشهر فی ذمة المدین ، ویدفع الکمبیالة إلی الشخص الثالث لیقبض المئة دینار من المدین عند الاستحقاق ویستلم الدائن المبلغ المذکور لیدفعه إلی المدین ، وبذلک تنتهی المعاملة البیعیة ویکون المدین الصوری مشغول الذمة إلی ذلک الشخص الثالث بالمئة دینار ، ولا یکون فی البین شیء من الربا .
ثم إنه لو استقرض الدائن الصوری لنفسه من الشخص الثالث مبلغا قدره ثمانیة وتسعون دینارا نقدا بمئة دینار مؤجلة ، وبعد اکتمال المعاملة القرضیة حول الشخص الثالث علی المدین الصوری لیقبض منه هذا المبلغ عند الاستحقاق ، فلا إشکال فی حرمة ذلک ؛ لأن دفع الدائن الصوری الزیادة إلی الشخص الثالث ولو بطریق الحوالة ربا محرم .
المعاملة علی السندات : ومن المعلوم أن السند صک یمثل جزءا من قروض الحکومة أو الهیئات الرسمیة أو غیر الرسمیة ، ولیس هو جزءا من رأس المال ، بل هو من الأوراق المالیة التی تصدر بقیمة اسمیة محددة وتتغیر أسعارها بعد ذلک کسائر السلع ویقبل الناس علی شرائها بغرض الاستثمار والربح من الفرق بین قیمة الشراء وقیمة البیع ، والبنک نفسه یمارس شراء وبیع الأوراق المالیة نظرا لما تدر علیه من أرباح مجزیة إلی جانب سیولتها النسبیة ، وهو ما یسمی بعملیات المحفظة الخاصة ، ویأتی الحدیث عنه عند التکلم عن استثمار البنک ."