خلاصه ماشینی:
"ولا شک فی أن ما یقع بین المستصنع والصانع لو کان مجرد وعد بالشراء علی تقدیر الصنع ـ کما یتفق ـ فلیس هذا عقدا ولا أمرا واجب الوفاء ، إلا أن هذا المطلب لیس هو المطابق مع المرتکز العرفی والعقلائی ، لا أقل فی بعض موارد الاستصناع التی یری فیها الالتزام والتعاقد والمسوءولیة بینهما بأن یصنع الصانع له ویأخذه المستصنع ویضمنه ، وهذا واضح فی أکثر موارده ، خصوصا مع ما اتسع الیوم من نطاق مثل هذه المعاملة ، وما فیها من الخسارة والخطورة علی الصانع لو لم یلتزم المستصنع بأخذ المصنوع لکثرته أو لکونه علی ذوق وسلیقة خاصة قد لا یقبلها الآخرون ، فیتضرر الصانع لو لم یکن المستصنع ملزما بأخذه .
نعم ، یمکن تخریجه لا علی أساس السلم وبیع الکلی ، بل بیع الشخصی حتی فی الحالة الثانیة علی أساس بیع المعدوم ـ کما نقل عن أکثر الأحناف من العامة ـ بأن لا یکون المبیع کلیا فی ذمة الصانع ، بل المبیع شخصی ، أی یشتری المصنوع الذی یصنعه الصانع خارجا والذی هو متعین خارجا ولو بمادته ، أو بنحو الکلی فی المعین الذی هو خارجی أیضا إذا کان ما یصنعه أکثر مما یریده المستصنع ، وباعتبار تعارفه والاطمئنان بتحققه من جهة التزام الصانع بالصنع لا یکون باطلا ، فإن وجه البطلان لیس عقلیا ، بل هو لزوم الغرر ونحو ذلک مما یرتفع بالتعارف المذکور والاطمئنان بالصنع .
إشکـال ورد : لا یقـال : لو سلمنا هذه التوسعة مع ذلک لا یمکن تفسیر کل المرتکزات العرفیة فی باب الاستصناع ، فإن لازم ما ذکر أنه لو صنعه الصانع علی وجه الضمان أصبح المصنوع ملکا للمستصنع وأصبحت ذمته مشغولة بقیمته للصانع ، فلو تلف قبل إیصاله إلی المستصنع بلا تعد وتفریط کان من مال المستصنع ، مع أن المرتکز العرفی أنه من مال الصانع ، بخلاف ما إذا کان من باب المعاملة کالبیع أو الإجارة حیث یکون عدم التسلیم موجبا للانفساخ ."