خلاصه ماشینی:
"وأما حد القتل وإزهاق الروح ـ کما فی المرتد مثلا ـ فنفس عنوان القتل وإن لم یکن مستلزما ولا متضمنا لشرطیة الإیلام والاحساس بأذاه من قبل الجانی إلا أنه مع ذلک بالإمکان أن یقال : إن المقصود من شرطیة حصول الإیلام إن کان لزومه ووجوب إیقاعه علیه فی مقام العقوبة زائدا علی حصول القتل وإزهاق الروح فقد یقال بعدم الدلیل علیه ، وإن کان المقصود أنه یحرم إیقاعه وأن للمحکوم علیه حق المطالبة بالتخدیر ومعه لا یجوز إجراء الحد علیه بدون تخدیر ، بل یجب التخدیر مطلقا حتی من دون المطالبة من الجانی لأنه أکثر من المقدار الثابت علیه بعنوان العقوبة فیکون حراما بمقتضی القاعدة ، فممنوع لأنه خلاف إطلاق أدلة الحدود ، حیث إن مقتضاها جواز قتله أو قطعه أو جلده بلا تخدیر أو إعمال ما یوجب تخفیف آلامه ، خصوصا إذا لاحظنا أن فی تلک الأزمنة أیضا کان یمکن تخفیف الآلام عن طریق بعض الأعشاب أو الأدویة الموجبة للاغماء أو تقلیل الحس أو إجراء الحد فی حال النوم ، مع أنه لم یکن لازما جزما وکانت العقوبات الجسدیة کلها تجری بالنحو المتعارف .
واخری : من بعض الأدلة المتعرضة لحکم القصاص : منهــا : قوله تعالی : «وجزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره علی الله إنه لا یحب الظالمین»( (25) ) فإن هذه الآیة بقرینة ما فی ذیلها من ذکر العفو ناظرة إلی قصاص الأفراد بعضهم من بعض ، والتعبیر عنه بالسیئة ـ مع أن القصاص لیس سیئة بل حق ـ للازدواج أو لأنها تسوء من تنزل به ، والمعنی أنه یجب فیما إذا قوبلت الإساءة أن تقابل بمثلها من غیر زیادة أو تجاوز عما فعل به ، فتدل الآیة الشریفة علی أن مقدار المماثلة من حق المجنی علیه ، ولا شک أن أصل الإیلام والأذی فی قبال أن لا یتأذی أصلا بالتخدیر داخل فی ذلک ."