خلاصه ماشینی:
"نعم ، یمکن أن یقال : إن تقبل البدن للأعضاء یحتاج إلی مرور مدة حتی یجری فیها الدم من بدن المنقول إلیه ویوجب نبات اللحم واشتداد العظم ، فما لم یحصل ذلک لا تترتب علیها آثار بدن المنقول إلیه ، بل یلزم أن تترتب علیها أحکام الأجزاء المبانة من الحی من النجاسة إن انفصلت من الحی أو انفصلت من المیت قبل الغسل ، وأما إذا انفصلت بعد الغسل فهی محکومة بالطهارة وإن لم تصر أجزاء للبدن الحی ، ولکن لا یجوز الصلاة فیها إن کانت مما تحله الحیاة کاللحم ، دون ما لا تحله الحیاة کالسن ، کما هو مقتضی الجمع بین الأخبار ؛ کصحیحة ابن أبی عمیر عن أبی عبدالله علیهالسلام فی المیتة أنه قال : « لا تصل فی شیء منه ولا فی شسع » ( (1) ) ، وروایة الحسین بن زرارة عن أبی عبدالله علیهالسلام ، قال : .
وأما بالنسبة إلی ضمان الطبیب حیال نفس المریض ؛ فإن کان قد أخذ البراءة من المریض أو ولیه ولم یقصر فی عمله فلا ضمان ، کما تدل علیه معتبرة السکونی عن أبی عبد الله علیهالسلام قال : « قال أمیر الموءمنین علیهالسلام : من تطبب أو تبیطر فلیأخذ البراءة من ولیه ، وإلا فهو له ضامن » ( (52) ) ؛ حیث تدل الروایة ـ بحسب ظاهرها ـ علی أن البراءة موجبة لعدم الضمان ، لا أن الضمان المحقق من جهة الجنایة یرتفع بالبراءة کما قیل ؛ إذ مع تحقق الجنایة بدون البراءة یکون تعلق الضمان واضحا ، ولا یحتاج إلی الحکم بالضمان ، فلا یکون لقوله علیهالسلام : « وإلا فهو له ضامن » ـ الظاهر فی حدوث الضمان ـ وجه بل اللازم أن یقال : إن مع عدم أخذ البراءة لا رافع للضمان ، فتدبر جیدا ."