خلاصه ماشینی:
"لذلک یری الدستور انه إذا لم یحرز أحد هذه الأکثریة،فان(أعضاء مجلس الخبراء) -المؤلف من أشخاص لهم الخبرة فی معرفة العلماء و الفقهاء و الأفاضل،و ینتخبهم الشعب،و بذلک یعتبرون أنهم یمثلون الشعب-یقومون بالتشاور فیما بینهم لاستعراض الأشخاص الذین تتوفر فیهم الصفات و المؤهلات المطلوبة لمقام القیادة،فیختارون واحدا،أو ثلاثة أشخاص،أو خمسة أشخاص،باسم:(مجلس القیادة)،و یعلنون أسماءهم علی الجمهور.
أ-فیما یتعلق بعلاقة القیادة بالسلطة التنفیذیة؛فهی تعین الأعضاء الفقهاء فی(مجلس المحافظین علی الدستور)و ذلک بموجب الفقرة(1)من المادة(110)من الدستور،و لسوف نری فیما یأتی کیف ان علی مجلس الشوری الوطنی أن یرسل بجمیع ما یشرعه من القوانین إلی(مجلس المحافظین علی الدستور)الذی یتألف من ستة أعضاء من الفقهاة و ستة أعضاء من الحقوقیین،لکی یقوموا بعرض تلک القوانین علی التشریعات الاسلامیة و مواد الدستور لئلا تکون مغایرة لبعض منها.
یؤکد الدستور استقلال القضاء و حیادة و عدم خضوعه لسیطرة السلطة التنفیذیة،کما یؤکد سلطة الحاکم،و لذلک فان الدستور لا یعطی أهمیة لدور وزیر العدل باعتباره عضوا فی الوزارة التی تمثل السلطة التنفیذیة3،بل یضع مسؤولیة الامور المتعلقة بالسلطة القضائیة علی عاتق(مجلس القضاء الأعلی)الذی یتألف من خمسة أعضاء منهم اثنان(رئیس المحکمة العلیا و المدعی العام)تعینها القیادة،و الثلاثة الآخرون یتم انتخابهم عن طریق القضاة فی البلاد.
و فیما وراء کل هذه الأطر و المبادئ القائمة علی أساس من الأحکام الاسلامیة التی تعتبر جمیع الناس مسؤولین بازاء المسائل الاجتماعیة و ادارة الحکومة الاسلامیة و الحیلولة دون المخالفة و الانحراف و الفساد،تأتی المادة الثامنة من الدستور لتجعل من الناس مشرفین حتی علی أعمال الحکومة،و تری ذلک حقا و واجبا لأبناء الشعب: «فی الجمهوریة الاسلامیة تکون الدعوة الی الخیر و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر مسؤولیة جماعیة و متبادلة بین الناس،یمارسها بعض نحو بعض:الحکومة نحو الناس،و الناس نحو الحکومة."