خلاصه ماشینی:
"أما أرض الخراج فتشمل الأرض التی ملکها المسلمون عنوة و لم تجر قسمتها فتظل وقفا علی مصالح المسلمین،و إذا بقیت فی أیدی أصحابها فرض علیها الخراج، یضاف إلی ذلک ما ملکه المسلمون عفوا من الأراضی لجلاء أهلها عنها فتصیر بالاستیلاء علیها وقفا و یضرب علیها الخراج و یکون أجرا یدفعه من یقوم علیها مسلما کان أو معاهدا.
یضاف إلی ذلک أن ما کان یقطع لزعماء القبائل و بعض کبار رجال الدولة من قطائع کبیرة لم یکن هو القاعدة المعمول بها،بل إن معظم الإقطاعات کانت صغیرة المساحة،لم تکن تکفی إلا لسد حاجة أسرة واحدة،و القطیعة المتوسطة المساحة قد تشمل قریة أو جانبا (1)أنظر Lambton:op.
فقدامة بن جعفر صاحب کتاب الخراج الذی ضمنه تجارب هذا العصر و تقالید العصور السابقة،میز بین أنواع من الاقطاع:منها الاقطاع و لا یکون للمقطع فیه إلا حق المنفعة و یخضع لضریبة العشر شأنه فی ذلک شأن سائر الملکیة الاسلامیة،و ینتقل حق المنفعة بالوراثة،و من هذا القبیل الاقطاع المعروف بالطعمة الذی یقابل ما کان معروفا عند البیز نطیین باسم (emphyteusis) و هما خارجان عن أرض الخراج و یتبعان دیوان الضیاع4.
یشی عماد الدین الأصفهانی(من مؤرخی القرن الثانی عشر)،و عنه نقل سائر المؤرخین،إلی أن السلاجقة هم الذین أدخلوا النظام الإقطاعی فی العالم الإسلامی، إذ أن نظام الملک و هو الوزیر السلجوقی فی القرن الحادی عشر أدرک عند تولیه الوزارة أن الملک«کان قد اختل نظامه،و الدین قد تبدلت أحکامه،فی أواخر دولة الدیلم(البویهیین)و أوائل دولة الترک(السلاجقة)،و قد خربت الممالک بین إقبال هذه و إدبار تلک،و لم یکن لأحد من قبل إقطاع،فرأی نظام الملک أن الأموال لا تحصل من البلاد لاختلالها،و لا یصح منها ارتفاع لاعتلالها، ففرقها علی الأجناد إقطاعا،و جعلها لهم حاصلا و ارتفاعا،فتوافرت دواعیهم علی عمارتها،و عادت فی أقصر مدة إلی أحسن حالة من حلیتها."