ملخص الجهاز:
فلما بلغ الخبر إلی الموقوف علیهم الذین هم البطن الأول ردوه ولم یقبلوه إلاأن الولد الذی شرط له النظر بعد الواقف قبله ثم أکره الذین لم یقبلوه علی إمضائهمفی ورقة التسلیم لیستلموا ما یستحقونه من الوقف ، فقال أحد الرادین : إن هذاالوقف بعد ردنا إیاه صار منقطع الأول وبطل؛ لما فی المنهاج وشروحه وغیرها منکتب الشافعیة حیث صرحوا بما معناه أن الوقف یرتد برد الموقوف علیهم المعینین ،فإن کانوا البطن الأول یبطل بردهم ، ومن قبل بعد الرد لم یعد له فعلی هذا إبقاءهذا الوقف علی الوقفیة وإجراؤه بحسب شروطه لا یعیده وقفا ، وإکراهنا علیالإمضاء مما لا فائدة فیه , فلم یسمع قول هذا القائل , وجری الناظر الواقفبشروط الوقف ، وجعل یسلم سهم الموقوف علیهم بعد کل ثلاثة أشهر ، ویأخذ منهمإمضاءهم علی ورقة التسلیم ، وجعل الکری علی من سکنوا فی البیت المعتد للسکنی ،وجعل یقطع من سهامهم قدر الکری عند تسلیم سهمهم إلیهم واستمر هذا الحال مدة ،وفی خلالها توفی أحد أبناء الواقف ، وکان من الذین لم یقبلوا الوقف ، ثم توفیتأخت الواقف فجعل یعطی سهم الأول لإخوته الموجودین { للذکر مثل حظ الأنثیین } ( النساء : 11 ) وجعل سهم الأخت فی أصل الغلة ثم توفی الواقف وانتقل النظربحسب شرطه لولده فلان المذکور فجعل یحذو حذو والده فی إجراء هذا الوقففسأله باقی الموقوف علیهم أن یسلم لهم من عین هذا الوقف قدر سهمهم لیتصرفوافیه مطلقا لکون الوقف قد بطل بردهم کما علم ، فأبی هذا الناظر ، وامتنع عنتسلیم ما طلبوه من سهمهم فی عین هذا الوقف إلیهم ، وقال : الوقف لازم علیالموقوف علیهم کلهم ولیس لأحد فی عین الموقوف حق ما .