خلاصة:
خلال العقود الأخيرة، ومع التوسع في عمليات استغلال النفط والغاز في المناطق البحرية، بقيت منشآت بحرية مهجورة أو غير مستخدمة بشكل كبير، وأصبحت آثار هذه المنشآت على سلامة الملاحة البحرية والبيئة البحرية أحد التحديات الناشئة والبارزة في القانون الدولي. لذلك، من الضروري أن يتدخل القانون الدولي من خلال الترتيبات التنظيمية في هذا الموضوع. يهدف هذا البحث، باستخدام مصادر مكتبية، إلى تحليل دور المنظمة البحرية الدولية (IMO) كمنظمة دولية مختصة فيما يتعلق بسلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية في موضوع تفكيك المنشآت البحرية الثابتة أو العائمة المهجورة أو غير المستخدمة. تشير نتائج هذا البحث إلى أنه على الرغم من أن هذه المنظمة تمكنت من معالجة هذه القضية من خلال إرشاداتها الملزمة لعام 1989، إلا أن النقص وعدم الوضوح اللازمين أدى إلى عدم شمولية هذه الوثيقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن المنظمة البحرية الدولية هي أمين ومسؤولة عن التنفيذ السليم لعدة وثائق دولية ملزمة تهدف إلى ضمان حماية البيئة البحرية ودعم أصحاب المصلحة البحريين، ولكن هذه الوثائق تحمل أيضًا العديد من الغموض فيما يتعلق بموضوع التفكيك على المستوى الدولي. لذلك، من الضروري أن توفر المنظمة المذكورة، في شكل اتفاقية عالمية خاصة، شروط صياغة وتنظيم وإلزام بتنفيذ لوائح التفكيك بمساعدة لوائح الاتفاقيات الإقليمية.
ملخص الجهاز:
بالإضافة إلى ذلك، فإن منظمة البحرية الدولية هي أمين ومسؤولة عن التنفيذ السليم لعدة وثائق دولية ملزمة لضمان حماية البيئة البحرية وحماية أصحاب المصلحة البحريين، ولكن هذه الوثائق تحمل أيضًا العديد من الغموض فيما يتعلق بموضوع تفكيك المنشآت على المستوى الدولي.
٥. وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تظهر المنظمة البحرية الدولية كمنظمة دولية مختصة في ثلاثة أدوار رئيسية، وهي: أ) تعزيز التعاون بين الحكومات على المستويات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية في مجالات مثل الملاحة وحماية البيئة البحرية (خاصة فيما يتعلق بمنع ومكافحة التلوث الناتج عن السفن)، وقمع الأنشطة غير القانونية في أعالي البحار وتطوير ونقل التكنولوجيا البحرية؛ ب) الإشراف على المسارات البحرية المحددة واقتراح إجراءات التوجيه من قبل الدول الساحلية لزيادة السلامة الملاحية أو تعزيز حماية البيئة البحرية؛ وج) تنظيم الاتفاقيات الدولية التكميلية في مجال الشحن الدولي وحماية البيئة «إرشادات وتوجيهات ومعايير إزالة المنشآت والهياكل في الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة» بالإشارة إلى المادتين ٦٠ و ٨٠ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتم اعتمادها في ١٩ أكتوبر ١٩٨٩.
على الرغم من أن هذه الوثيقة تسمح بترخيص تغيير استخدام المنصات النفطية والغازية المهجورة إلى شعاب مرجانية اصطناعية، إلا أن هناك مخاوف من أن التخلص من هذه المواد في البحر قد يقوض لوائح تفكيك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢، وإرشادات المنظمة البحرية الدولية لعام ١٩٩٨، ولوائح المنظمات الإقليمية.