خلاصة:
أُجري هذا البحث بعنوان 'مكانة الجرائم غير المكتملة المزدوجة في النظام القانوني الإيراني والإنكليزي' بهدف دراسة طبيعة الجريمة غير المكتملة المزدوجة في النظام القانوني الإيراني والإنكليزي. الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي الوصفية التحليلية، ولجمع المعلومات تم استخدام طريقة الوثائق. السؤال الرئيسي للبحث هو: ما هي مكانة الجرائم غير المكتملة في النظام القانوني الإيراني والإنكليزي؟ وتفترض الدراسة الرئيسية أن الجرائم غير المكتملة في النظام القانوني الإيراني والإنكليزي تتمتع بمكانة جريمة مستقلة. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن النظام القانوني الإنكليزي يمنح معنى أوسع للجريمة الناقصة الدلالية مقارنة بالنظام القانوني الإيراني. في كل من إنكلترا وإيران، يتم قبول البدء في الجريمة كجريمة ناقصة، ولكن الفرق بين هذين النظامين القانونيين يكمن في الجرائم التي تعتبر بمثابة البدء في الجريمة. في القانون المدون، تقتصر الجرائم التي تعتبر بمثابة البدء في الجريمة على الجريمة العاقم والمستحيلة، ولكن في القانون العام، يعتبر التحريض والتآمر أيضًا بمثابة البدء في الجريمة. بالإضافة إلى ذلك، في القانون الإيراني، فإن الأساس الذي يعتمد عليه تطبيق العقوبة على هذه الجرائم هو الفعل الذي ارتكبه المجرم بهدف تحقيق قصده الإجرامي، ولكنه فشل في إكماله أو على الرغم من إكماله لم يحقق النتيجة التي يرغب بها. ومع ذلك، في تبيين مفهوم الجريمة الناقصة، يولي الإنكليز اهتمامًا للفعل المرتكب وكذلك لمرتكب الفعل.
ملخص الجهاز:
من ناحية أخرى، كانت الجريمة الناقصة في النظام الجنائي الإيراني تخضع دائمًا للتغييرات والتطورات، بناءً على قاعدة عامة مفادها أنه عندما يتم اتهام شخص بارتكاب جريمة ناقصة، فإن هذا الشخص بنية ارتكاب جريمة معينة، يكون قد نفذ جزءًا من الإجراءات التنفيذية الخاصة بها ولكنه فشل في إكمالها لأسباب معينة أو أنه على الرغم من إتمام هذه الإجراءات، لم يحقق النتيجة المرجوة.
الأسئلة التي تثيرها هذه الدراسة هي: ما هو مكان الجرائم الناقصة في النظام القانوني الإيراني وإنجلترا؟ وما هو النهج الذي اتبعه المشرع عام 1992 في مجال الجرائم الناقصة؟ 1- الشروع في الجريمة في قانون العقوبات الإسلامي الجديد تنص المادة 122 من قانون العقوبات الإسلامي الصادر عام 1392 على أنه: 'كل من نوى ارتكاب جريمة وبدأ في تنفيذها، ولكن بسبب عامل خارج عن إرادته، علقت نيته، يعاقب'.
2- الجريمة العقيم والجريمة المستحيلة في القانون الإيراني فيما يتعلق بالجريمة العقيم، كان هناك مادة في قانون عام 1304 تم تكرارها حرفيًا في المادة 20 من قانون العقوبات لعام 1352، ومع الأخذ في الاعتبار عبارة 'نية المتهم معلقة أو غير فعالة'، اعتقد بعض الفقهاء أنه يمكننا اعتبارها جريمة عقيم وتطبيق عقوبة الشروع في الجريمة عليها (الأردبيلي، 1383، ج 1: 223).
فيما يتعلق بالعنصر القانوني، يجب القول إنه في القانون الإنجليزي، على الرغم من الأحكام السابقة التي بموجبها كان أي فعل يتم بقصد ارتكاب جريمة يعتبر بداية للجريمة، إلا أنه بعد عام 1885، في قضية 'إيجلتون'، تم تأسيس أن المتهم سيكون مسؤولاً فقط إذا كانت أفعاله قد اقتربت بدرجة كافية من المرحلة النهائية.