خلاصة:
تُعدّ جريمة المحاربة والإفساد في الأرض من أكبر الجرائم، وقد عرّفتها الآية «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض…» (المائدة، 33) وحددت لها أشد العقوبات. إلا أن هناك اختلافًا بين الفقهاء حول تحديد موضوع المحاربة والإفساد في الأرض: هل هو وحدة الموضوع والمصداق أم تفكيك واستقلال الموضوع؟ وكيفية تنفيذ العقوبة من قبل القاضي: هل هي على سبيل التخيير أم الترتيب مع مراعاة التناسب بين الجريمة والعقوبة؟ وهذا الاختلاف يؤدي إلى آراء قانونية مختلفة بين الفقهاء والقانونيين. وينبع هذا الاختلاف من تفسيرات مختلفة للآية المذكورة والروايات وقواعد الأدب العربي. ومن نتائج هذا البحث: 1) تحديد تكليف القاضي في تنفيذ عقوبة المحارب والمفسد في الأرض، على سبيل التخيير أو مراعاة التناسب بين الجريمة والعقوبة (الترتيب). وبعد دراسة آراء الفقهاء والقانونيين ومقارنة أدلة الطرفين، اختار المؤلف ترتيب عقوبة المحارب مع مراعاة الجريمة والتناسب. 2) لم يتم قبول فرضية تفكيك الموضوع واستقلال الجريمة من وجهة نظر قانونية بسبب عدم وجود سند شرعي وعقلي وعدم مشروعيتها القانونية. تم جمع المعلومات الوثائقية والمكتبية باستخدام برامج العلوم الإسلامية في مجال المحاربة.
ملخص الجهاز:
ولكن حول تحديد موضوع المحاربة والإفساد في الأرض، هل هو وحدة الموضوع والمصداق أم تفكيك واستقلال الموضوع؟ وهل طريقة تنفيذ العقوبة من قبل القاضي هي على شكل تخيير أم ترتيب مع مراعاة التناسب بين الجريمة والعقوبة، توجد خلافات بين الفقهاء، مما أدى إلى اختلاف الآراء القانونية بين الفقهاء.
إن مناقشة عقوبة المحارب مع مراعاة الطرق الحديثة والفرق بينه وبين المفسد في الأرض لها أهمية خاصة؛ لذلك فإن دراسة الأحكام الجنائية الإسلامية هي من أهم الموضوعات الفقهية - القانونية التي تتطلب جهود ومعالجة الباحثين في الفقه الشيعي وطلاب القانون الإسلامي.
٢٧٣) «سأل الراوي الإمام الصادق عليه السلام عن عقوبات المحارب في الآية ٣٣ من المائدة، فقال الإمام: أربع عقوبات لأربع جرائم، القتل مقابل القتل، القتل والصلب لارتكاب القتل والسطو، قطع اليد والرجل بشكل مخالف عقوبة لأخذ المال، النفي لمن 79 بحث فقهي وقانوني لحد المحاربة والإفساد في الأرض بالاعتماد على آراء العلامة الحلي والإمام الخميني سيدة هادي درج ور ومحسن جهانگيري كلوخي في مقابل إخافة الناس بإخراج السلاح.
ثم يسأل الراوي مرة أخرى: هل الأمر مفوض للإمام 81 بحث فقهي وقانوني لحد المحاربة والإفساد في الأرض بالاعتماد على آراء العلامة الحلي والإمام الخميني سيدة هادي درج ور ومحسن جهانگيري كلوخي هل هو؟ قال الإمام عليه السلام: لا، ولكن بحسب نوع الجريمة.
87 دراسة فقهية وقانونية لحد المحاربة والإفساد في الأرض بالاعتماد على آراء العلامة الحلي والإمام الخميني سيد هادي درج ور ومحسن جهانگيري كلوخي المصادر القرآن الكريم ابن منظور، أبو الفضل، جمال الدين، محمد بن مكرم .
89 دراسة فقهية وقانونية لحد المحاربة والإفساد في الأرض بالاعتماد على آراء العلامة الحلي والإمام الخميني سيدة هادي درج ور ومحسن جهانگيري كلوخي فولادوند، محمد مهدي.