خلاصة:
السؤال الرئيسي في هذا المقال هو: هل يمكن المطالبة بدفع الضرر التأخيري أو التعويض عن التأخير في سداد الديون الناشئة عن الضمان القهري؟ وفي الإجابة على هذا السؤال، يعتقد البعض أنه يمكن المطالبة بالضرر التأخيري لهذه الديون. ولتوضيح هذا الاعتقاد، يمكن الاستناد إلى الإطلاق في كلمة "دين" في المادة 522 من قانون العقوبات المدني، وكذلك ضرورة حماية المتضرر الذي أصبح الآن دائنًا ويطالب باستلام مستحقاته. ويرى فريق آخر أن المطالبة بهذا الضرر غير مبررة. ولتأكيد هذا الرأي، يتم الاستناد أيضًا إلى ظاهر المادة 522 من قانون العقوبات المدني وأساسها. وفي خضم هذين الرأيين، يمكن إضافة عامل آخر للتحليل وهو دفع التعويض من تاريخ صدور حكم نهائي من المحكمة التي أثبتت شروط تحقق المسؤولية المدنية. سيتناول هذا المقال تحليل هذه الآراء الثلاثة مع التركيز على حكم قضائي.
ملخص الجهاز:
وفي هذه المرة، ظهر المدعى عليه أكثر تصميمًا واستعدادًا للدفاع، كما يتضح من مذكرة دفاعه التي تتضمن ما يلي: «تبرير المدعي للمطالبة بتعويض التأخير هو حكم المحكمة الابتدائية الذي بموجبه تم إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ من حيث الالتزامات خارج العقد ومن باب الاستيفاء، نظرًا لأن المادة ٥٢٢ من قانون العقوبات المدني تنص على أن استحقاق تعويض التأخير يقتصر على الديون التعاقدية ومن نوع العملة السائدة والتي لها تاريخ استحقاق محدد وتم المطالبة بها رسميًا، وبالتالي فهي لا تشمل الديون الناشئة عن الضمان الإجباري والتي أولاً، ليس لها أصل تعاقدي، وثانيًا، تفتقر إلى تاريخ استحقاق قبل صدور الحكم النهائي للمحكمة، وثالثًا، القاعدة الأولية في تعويضها هي من خلال دفع المثل وإعادة الوضع، ورابعًا، لا يوجد سبب لإلزام الذمة قبل تحديد مبلغ مثل هذا الضرر وإصدار الحكم.
اتخذت المحكمة أيضًا خطوة في اتجاه دفاع المدعى عليه، كما هو مبين في الحكم رقم ١١١ بتاريخ ١٣٩١/١١/٣٠ الذي ينص على: «تنطبق أحكام المادة ٥٢٢ من قانون العقوبات المدني على المطالبة بتعويض التأخير عن الديون التعاقدية ومن نوع العملة السائدة والتي لها تاريخ استحقاق محدد، ولا تشمل [تشمل] الديون الناشئة عن الضمان الإجباري والتي تفتقر إلى أصل تعاقدي...
وباستئناف، أكدت الدائرة الثامنة عشرة من محكمة الاستئناف بمحافظة طهران الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في الحكم رقم ١١١ بتاريخ ١٣٩٢/٢/٧، وفي سياق بيان حجتها كتبت: «تنظر المادة ٥٢٢ إلى الحالات التي يكون فيها موضوع الدعوى من نوع الدين والعملة السائدة، ولا تشمل الحالات التي يتم فيها تحديد المبلغ من خلال الخبرة، لذلك، نظرًا لعدم تحديد مبلغ الدين في وقت المطالبة من ١٣٨٨/١/١ إلى ١٣٨٩/١٢/٢٣، فإن المطالبة بتعويض التأخير تفتقر إلى الأساس القانوني...