خلاصة:
يُعد النقل البحري أحد أكثر الطرق شيوعًا لنقل النفط ومشتقاته النفطية في العالم، ولكنه دائمًا ما يرتبط بمخاطر بيئية خطيرة؛ وقد أثبتت عواقب الحوادث البيئية مثل توري كانيون ذلك بشكل جيد. استجابةً لهذه التحديات، اعتمد المجتمع الدولي العديد من الوثائق لمنع التلوث البحري الناتج عن السفن، وأهمها الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناتج عن السفن (ماربول 78/1973). يخصص الملحق الأول من هذه الاتفاقية على وجه الخصوص للنفط ومشتقاته النفطية وينص على لوائح مثل إنشاء مناطق خاصة، وإلزامية فحص السفن من قبل دولة العلم ودولة الميناء، واستخدام ناقلات النفط ذات الجدر المزدوجة، والحفاظ على سجل النفط وتحديد شروط تفريغ النفط. يبحث هذا البحث، باستخدام طريقة وصفية تحليلية تعتمد على مصادر مكتبية، في المتطلبات المذكورة ويقيم مدى فعاليتها في الحد من التلوث النفطي. تشير النتائج إلى أن اتفاقية ماربول، على الرغم من دورها الفعال في زيادة السلامة وتقليل التفريغات غير القانونية، تواجه تحديات مثل التنفيذ غير المتسق، وضعف الرقابة الدولية، والضغوط الاقتصادية على صناعة الشحن. في الختام، يقدم هذا البحث اقتراحات لتحسين تنفيذ الملحق الأول وتعزيز طرق منع التلوث النفطي.
ملخص الجهاز:
متطلبات حماية البيئة البحرية المرتبطة بنقل النفط ومشتقاته في ضوء الملحق الأول لاتفاقية ماربول 1973/78 السيد فضل الله موسوي 1، عليرضا دلاور2 1.
309 دراسات قانون الطاقة، المجلد 10، العدد 2، خريف وشتاء 1403 مقدمة يتم نقل النفط ومشتقاته عبر طرق مختلفة، ولكن إحدى أكثر الطرق اقتصادية وكفاءة هي النقل البحري باستخدام السفن ( ,DFREIGHT 2022).
الهدف النهائي من هذا البحث، بالإضافة إلى الوصول إلى فهم شامل للمتطلبات البيئية التي تحكم الأساطيل البحرية الحاملة للنفط ومشتقاته النفطية وفقًا لأحكام الملحق الأول لاتفاقية ماربول ٧٣/٧٨، هو تقديم اقتراحات لزيادة فعالية وكفاءة هذه الوثيقة البيئية المهمة في منع التلوث البحري.
تم تنظيم هذا البحث بحيث يبدأ بفحص خلفية وهيكل اتفاقية ماربول ٧٣/٧٨ ثم أهم المتطلبات البيئية المتعلقة بنقل النفط ومشتقاته النفطية المنصوص عليها في الملحق الأول للاتفاقية المذكورة 1 في بعض الحالات، يتم الخلط بين مبدأ الوقاية ومبدأ آخر من مبادئ قانون البيئة، وهو مبدأ الاحتياط (Precautionary Principle).
على الرغم من أن صلاحية الدولة صاحبة العلم لم يتم ذكرها صراحة في الملحق الأول، إلا أنه بموجب المادة ٢١٧ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإن هذه الدول ملزمة بضمان تنفيذ أحكام الملحق الأول على السفن التي ترفع علمها والالتزام بالمعايير الدولية الدنيا ( ,١٩٨٢ UNCLOS 3 ٢١٧ Article).
/ سيد فضل الله الموسوي وعلي رضا دلاور ٣١٨ خارج المياه الإقليمية ١ أو المنطقة الاقتصادية الخالصة ٢، إذا انتهكت الدولة المينائية لوائح الملحق الأول، يجوز للدولة المينائية، من خلال تفتيش السفينة، التحقق مما إذا كانت هذه السفينة تشكل تهديدًا للبيئة البحرية أم لا (٣٩ :٢٠٢١ ,Davey).