خلاصة:
أصدرت منظمة تسجيل الوثائق والأملاك في البلاد عام 1385 تعليمات إلى مكاتب الزواج الرسمية لتشجيع الأزواج على تحديد المهر عند الاستطاعة بهدف تقليل عدد سجناء المهور. وقد أدى ذلك إلى زيادة اهتمام الأزواج بتقييد المهر باستطاعة الزوج. ومع ذلك، يُقيّم المسار الحالي للمحاكم فيما يتعلق بآثار هذا القيد بأنه متناقض ومشتت، ويعتبر اعتبار القيد عند الطلاق من هذا النوع. ورأت الدائرة الثامنة بالمحكمة العليا، استنادًا إلى أسباب تشمل "اعتبار الشرط في حدود الهدف من وضعه (أثر الانتفاع للمعاملة)، وتبعية الشرط للعقد في البقاء، واقتضاء قاعدة العدالة والإنصاف"، أن شرط دفع المهر المقيد باستطاعة الزوج والذي يتم النص عليه ضمن عقد الزواج، ينظر إلى طول مدة الحياة الزوجية، وأن انحلال النكاح يؤدي إلى زوال الشرط المذكور. وفي هذه الحالة، يمكن للزوجة المطالبة بكامل المهر المنصوص عليه في عقد الزواج بغض النظر عن استطاعة أو عدم استطاعة الزوج المالية عند الطلاق. تهدف هذه المقالة إلى دحض الأدلة المستندة إليها وإثبات صحة الشرط المذكور.
ملخص الجهاز:
إذا كان قصد قضاة المحكمة العليا هو أن الإرادة والقصد الإنشاءي للطرفين وقت الاشتراط كانا محدودين بالزوجية، وأن الطرفين اتفقا على إدراج القيد بشرط الاستطاعة في مطالبة المهر محدودًا بفترة الحياة الزوجية (حتى لو لم يتم تسجيل هذا الإطار الزمني في عقد الزواج)، فيجب الاستناد إلى المادة ١١٢٨ من القانون المدني التي تعتبر الشروط البنائية أو الضمنية المصرح بها، ولو غير المكتوبة، صحيحة إذا تم إثباتها أمام القاضي، ويجب تطبيق هذا الشرط ٥٠ / فصلنامه رأي: دراسات الأحكام القضائية، العدد ٣٣، شتاء ١٣٩٩ محدودة بالحياة الزوجية.
1. Frustration ٥٢ / فصلنامه رأي: دراسات الآراء القضائية، العدد ٣٣، شتاء ١٣٩٩ ما يميز موضوع البحث ويجعل إمكانية تطبيق هذه القاعدة في شأن شرط الاستطاعة منتفية هو من قبيل «الحادث وغير القابل للتوقع»؛ بينما في شأن اشتراط قيد الاستطاعة في مطالبة المهرية عند عقد النكاح لم يكن افتراض الطلاق واردًا في ذهن الزوجين، وعلى الرغم من أن بناء الطرفين كان على استمرار الحياة الزوجية؛ فبالنظر إلى أن شرط عندالاستطاعة يرد من قبل الزوجين أنفسهما وباتفاق في سند النكاح، وأن الهدف من وضع الشروط ضمن العقد المدرجة في عقد الزواج هو بشكل عام النظر إلى تسهيل أمر الطلاق، فلا يمكن استثناء هذا الأمر واعتبار عدم الانتباه إلى احتمال الطلاق أساسًا لإضفاء الاعتبار على شرط عندالاستطاعة باعتباره ركنًا من أركان القاعدة.