خلاصة:
يُعد التصرف من المواضيع الهامة في مجال الفقه والقانون، ولم يتم بحثه بشكل شامل ودقيق حتى الآن. على الرغم من مناقشة هذا الموضوع، إلا أنهم اكتفوا بطرح إجماليات بشأنه. نظرًا لتأثير التصرف في إثبات الملكية، وحيازة المباحات، وضرورة وجود عقد رهن... فمن الضروري تقديم تعريف له يشمل جميع المصاديق. يبحث هذا المقال في تعريفات التصرف، ثم يعتبر التصرف مفهومًا عرفيًا يشمل الأموال والحقوق والمنافع، ويحتوي على أركان مادية ومعنوية.
ملخص الجهاز:
(Mazeaud – دروس في القانون المدني، المجلد الثاني، القسم الثاني، رقم ١٤٢٧، الموسوعة القانونية، المجلد الأول، ص ٧١٧ – رقم ٨٦) ٢٦٧ الدورة الجديدة، السنة الخامسة، العدد السادس، صيف ١٣٩٩ 1399 ١-٢-١- التصرف في اصطلاح الفقهاء لقد قدم الفقهاء في عرض معاني التصرف تعريفات متشابهة في كتبهم، وفيما يلي تعريفات بعض منهم: يقول البعض: التصرف هو سلطة الشخص واقتداره على شيء بحيث يكون هذا الشيء في حيازته وسيطرته عرفًا، وأن يكون قادرًا على اتخاذ أي تصرف أو تغيير فيه.
(صفايي، سيد حسين؛ الأشخاص والأموال، طهران، نشر میزان، ١٣٨٣، الطبعة الرابعة، صفحة ١٢٣ وكاتوزيان، ناصر؛ الأموال والملكية، طهران، نشر دادگستر ونشر میزان، ١٣٧٨، الطبعة الثانية، صفحة ٩ وإمامي، سيد حسن؛ القانون المدني، طهران، مكتبة اسلامیه، ١٣٧٣، الطبعة الرابعة عشر، المجلد ١، صفحة ١٩)) ٢٦٨ الدورة الجديدة، السنة الخامسة، العدد السادس، صيف ١٣٩٩ 1399 يشمل هذا التعريف التصرف القانوني وغير القانوني (العدواني)، في حين أن التصرف، كما ذكرنا سابقًا، هو سلطة الإنسان العرفية وسيادته على المال، وله مظاهر خارجية مختلفة حسب الحالات، ويجب أن يكون مقبولاً من الناحية العرفية.
فيما يتعلق بما إذا كان التصرف يسقط الخيار بشكل عام، لا يوجد خلاف بين الفقهاء، والسبب في ذلك هو ٢٧٠ الدورة الجديدة، السنة الخامسة، العدد السادس، صيف ١٣٩٩ 1399 إجماع الفقهاء والروايات، مثل رواية الصفار وصحيحة ابن رئاب، حيث قال الإمام الصادق (ع): «فإن أحدث المشتري فيما اشتري حدثًا قبل ثلاثة أيام فذلك رضي منه فلا شرط».