خلاصة:
الدفاع الشرعي أو الدفاع القانوني هو القدرة على صد الاعتداء الوشيك وغير العادل الذي يعرض "النفس" أو "العرض" أو "المال" أو حرية الشخص أو غيره للخطر. يعتبر الدفاع الشرعي من المؤسسات المقبولة في القانون الجنائي، ومع امتلاكه تاريخًا طويلاً، فإنه كعامل مبرر يزيل الركن القانوني للجريمة المرتكبة. يتمتع الدفاع الشرعي بقوة رادعة تهدف إلى منع المخاطر التي لا يمكن تجنبها إلا بارتكاب جريمة. من بين شروط الدفاع الشرعي ما يلي: يجب أن يكون الاعتداء فعليًا حتى يكون الدفاع عنه مشروعًا، كما أشارت إليه المادة 156 من قانون العقوبات الإسلامي الصادر عام 1392، والتي تنص على أن أحد شروط الدفاع الشرعي هو فعالية الخطر أو قربه. تناسب الدفاع مع الاعتداء هو الجانب الأكثر أهمية في الدفاع، لذلك يجب أن يكون رد الدفاع متناسبًا مع الاعتداء. لذلك، مع وجود الشروط التالية في الدفاع الشرعي، لا يعاقب الشخص الذي يدفع الاعتداء والعدوان غير المبرر، وإذا وجهت إليه تهمة في هذا الصدد، فإن المحكمة ستبحث في الأمر وتصدر حكمًا بالبراءة. الكلمات المفتاحية:
ملخص الجهاز:
١) قانون العقوبات الإسلامي الصادر عام ١٣٦١ والذي بين فيه الدفاع الشرعي في المادتين ٣٣ و ٣٤ المادة ٣٣: «كل من قام بممارسة فعل يعتبر جريمة في مقام الدفاع عن نفسه أو عرضه أو شرفه أو ماله أو مال الغير أو حريته الشخصية أو حرية الغير في مواجهة أي اعتداء حال أو خطر وشيك، لا يجوز تعقبه ومعاقبته إذا توفرت الشروط التالية: ١- أن يكون الدفاع متناسبًا مع الاعتداء والخطر.
المادة ١٥٦: «إذا قام شخص في مقام الدفاع عن نفسه أو عرضه أو شرفه أو ماله أو حريته أو حرية شخص آخر في مواجهة أي اعتداء أو خطر فعلي أو وشيك مع مراعاة مراحل الدفاع وارتكب سلوكًا يعتبر جريمة بموجب القانون، فلا يعاقب في حالة اجتماع الشروط التالية: أ - أن يكون السلوك المرتكب ضروريًا لصد الاعتداء أو الخطر.
د) الدفاع لرد الاعتداء والخطر الناجم عن سلوك غير هذا الشرط من شروط الدفاع الشرعي يعني أنه إذا حرض شخص ما شخصًا آخر أو بدأ اعتداءً عن علم، فإن الدفاع ضد رد هذا الاعتداء والهجوم ليس دفاعًا شرعيًا، وهو ما نصت عليه الفقرة (د) من المادة 156 من قانون العقوبات الإسلامي الصادر عام 1392 بتضمين هذا الشرط: "ألا يكون الخطر والاعتداء بسبب فعل واعٍ أو تجاوز من الفاعل نفسه أو دفاع عن الغير".
كما تم الإشارة إلى موضوع الهجوم في المادة 156 من قانون العقوبات الإسلامي الصادر عام 1392، وتم سرد الحالات التي يجوز فيها قانونًا الدفاع عنها، والتي تشمل الاعتداءات على النفس أو العرض أو الشرف أو المال أو الحرية الشخصية للفرد أو للغير، والتي يعتبر الدفاع عنها مشروعًا بموجب القانون.