خلاصة:
تنشأ المسؤولية على موظفي ومنظمة الجمارك عندما يحدث ضرر نتيجة سلوك أو إهمال أو فعل غير إرادي لموظفي الجمارك تجاه البضائع الشخصية. لتحقيق المسؤولية المدنية، يجب أن تجتمع ثلاثة شروط: "فعل ضار" وفاعل الضرر وعلاقة السببية معًا حتى يمكن اعتبار التعويض عن الضرر مبدأً. يمكن مناقشة وفحص مسؤولية منظمة الجمارك المدنية في مجالين: المجال الأول هو الضرر المادي الذي يلحق ببضائع الأشخاص في الجمارك، والمجال الثاني هو الضرر المعنوي الذي قد ينجم عن التأخير في تخليص البضائع لصاحب البضائع. لأن الأشخاص يتخذون إجراءات بناءً على مصداقيتهم التجارية على البضائع الجمركية، لذلك فإن التأخير في تخليص البضائع الجمركية قد يضر بالمصداقية التجارية للتاجر. ومع ذلك، فإن المسؤولية المدنية في حالة مخالفات الجمارك تتطلب شروطًا لتحقيقها، وسيتم فحص هذا الموضوع في هذا البحث.
ملخص الجهاز:
مع هذه التوضيحات، تبقى المسألة المجهولة هي المسؤولية المدنية للجمارك تجاه أصحاب البضائع في حالة وقوع حادث للبضائع، وفي حالة عدم تأمين البضائع أو عدم تغطيتها بقوانين التأمين، من هو الشخص أو الجهة التي تتحمل هذه الخسارة، وفي حالة دفع التعويض من قبل شركة التأمين أو إدارة الجمارك، هل يتم رفع المسؤولية عن الأفراد الآخرين وموظفي الجمارك مثل أمين المستودع والسائق وما إلى ذلك؟ وهل بعد انتهاء مدة التقادم فيما يتعلق بالأخطاء المالية التي ارتكبها الشخص أو الجمارك والتي تم تحديدها بثمانية أشهر، فإن هذه المبالغ غير قابلة للتحصيل من الناحية المدنية؟ من يتحمل مسؤولية حفظ وصيانة البضائع الموجودة في مستودعات الجمارك من وقت استلامها حتى وقت تسليمها في حالة الضرر؟ وهل تقع هذه المسؤولية على عاتق أحد الطرفين فقط أم يمكن إثبات وتقاضي تقصير كل شخص في هذا الصدد من قبل الشخص المتضرر؟ ما هي البضائع التجارية؟ وفي حالة كون البضائع مهربة، فمن يتحمل المسؤولية؟ ما هي الجهة المختصة بالنظر في وحل النزاعات الناشئة عن تطبيق قانون ولوائح الجمارك بين الجمارك وصاحب البضاعة؟ وإلى متى تلتزم الجمارك بواجب حفظ البضائع، وهل تستمر هذه الالتزامات بعد هذه المدة؟ ٢٢٤ الدورة الجديدة، السنة الخامسة، العدد السادس، صيف ١٣٩٩ 1399 مسؤولية أم لا؟ ...
٢٣٩ الدورة الجديدة، السنة الخامسة، العدد السادس، صيف 1399 1399 من بين المتطلبات القانونية الأخرى للجمارك، يقع على عاتقها الالتزام بتأمين البضائع؛ وهذا الالتزام منصوص عليه في المادة 45 من قانون الجمارك، والذي يلزم الجمارك الإيرانية بتأمين البضائع الموجودة في الجمارك والبضائع العابرة داخلية أو إدارية منذ وقت التسليم، أي منذ إصدار وتوقيع شهادة التفريغ من قبل أصحاب الشحنات، وتبادل وثائق الشحن (تالي) حتى تسليمها إلى صاحبها أو ممثله مقابل المخاطر الناجمة عن الحرائق والانفجارات والاشتعال، وتحصيل أقساط التأمين المستحقة من أصحاب البضائع عند التخليص.