خلاصة:
يمكن بحث زكاة الأوراق النقدية تحت ثلاثة أبواب من أبواب الفقه، وهي: 1. زكاة مال التجارة، 2. زكاة الدرهم والدينار، 3. ولاية الفقيه. في هذا البحث، تم تناول وجوب زكاة الأوراق النقدية ضمن العنوان الثاني، وفي هذا السياق، تم الاستناد إلى ست طرق وتقارير لإثبات وجوب زكاة الأوراق النقدية. ومن بين هذه الطرق الست، تعتبر الدلالة في الطريقتين الخامسة والسادسة تامة؛ حيث ذكروا في الدليل الخامس في صحيحة محمد بن مسلم موضوع الزكاة بأنه «المال الصامت»، وفي الدليل السادس تم التطرق إلى بعض الروايات مثل صحيحة حسن بن علي بن وشاء التي ذكرت موضوع الزكاة بأنه «المال المطلق»، وهذان العنوانان ينطبقان على الأوراق النقدية، وبالتالي تثبت الزكاة في الأوراق النقدية.
ملخص الجهاز:
8- موضوع وجوب الزكاة هو وسيلة النقل والانتقال (الطريقة الرابعة) يُفهم من إطلاق أدلة وجوب الزكاة في الدراهم أن ما يكون موضوعًا للزكاة هو "وسيلة النقل والانتقال"، وأن الذهب والفضة ليسا داخلين في الحكم، ولهذا السبب حتى لو كان معظم الدرهم أو الدينار غير الذهب والفضة، فإن الزكاة تجب فيه أيضًا، ومن بين هذه الروايات رواية زيد صائغ (قال قلت لابي عبدلله (ع) اني کنت في قرية من قري خراسان يقال لها البخاري فرأيت فيها الدراهم تعمل ثلث مسا و ثلث فضة و ثلث رصاصا و کانت تجوز عندهم و کنت اعملها و انفقها فقال ابا عبد الله عليه السلام لا بأس بذلک اذا کانت تجوز عندهم فقلت أرأيت ان حال عليها الحول و هي عندي و فيها ما يجب علي فيها الزکاه أزکيها؟ قال نعم انما هو مالک) (عرضتُ على الإمام الصادق عليه السلام أنني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها بخارى، ورأيت فيها دراهم ثلثها من نحاس وثلثها من فضة وثلثها من رصاص، وكانت هذه الدراهم جائزة ورائجة عندهم، وكنت أتعامل بها وأنفق منها، فقال الإمام عليه السلام: لا بأس بذلك إذا كانت جائزة عندهم، فقلت: أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما تجب علي فيه الزكاة، أأزكيها؟ قال: نعم، إنما هو مالك) (حر عاملي، 1407، 9، 153).
8- موضوع وجوب زكاة المال الصامت والثمن هو (الطريقة الخامسة) في عدة روايات، موضوع وجوب الزكاة هو عناوين مثل المال، والمال الصامت، والثمن، وهذه العناوين لها إطلاق وتشمل كل نوع من أنواع الثمن سواء كان حقيقياً أو اعتبارياً، وسيُشار أدناه إلى بعض هذه الروايات: 1- صحيحة محمد بن مسلم (عن أبي جعفر عليه السلام: أنه سئل عن الخضر فيها زکاه و ان بيعت بالمال العظيم؟ قال لا حتي يحول عليه الحول ) (سُئل الإمام عن الخضروات هل تجب فيها الزكاة حتى لو بيعت بمال كثير؟ فقال: لا إلا إذا مرّ على ذلك المال سنة واحدة) (حر عاملي، 1407، 9، 66).