خلاصة:
كما هو منصوص عليه في القانون المدني الإيراني، في الظروف العادية يكون حق الطلاق بيد الزوج، ويمكن للرجل أن يطلق زوجته متى أراد، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أن المشرع قد وضع استثناءات بهدف الحفاظ على حقوق الزوجة، حيث يمكن للزوجة في حالات معينة، من خلال استيفاء هذه الشروط، اللجوء إلى المحكمة وإلزام الزوج بالطلاق. ومن هذه الحالات يمكن الإشارة إلى الغائب مفقود الأثر، العسر والحرج، شرط الوكالة، والخلع المباراة. هدفنا في هذا المقال هو دراسة أسباب واختلافات إلزام الزوجة لزوجها بالطلاق، وكذلك بيان أوجه التشابه والتماثل المحتملة في قوانين إيران والدولتين العراق وسوريا.
ملخص الجهاز:
com* المستخلص كما هو منصوص عليه في القانون المدني الإيراني، فإن حق الطلاق في الظروف العادية يكون للزوج، ويمكن للرجل أن يطلق زوجته متى شاء، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أن المشرع قد وضع استثناءات بهدف الحفاظ على حقوق الزوجة، حيث يمكن للزوجة في حال توفر هذه الشروط اللجوء إلى المحكمة وإلزام الزوج بالطلاق.
ومع أنه قبل ذلك، كلما رغب الزوج في طلاق زوجته، كان يراجع مكاتب تسجيل الطلاق، ومع حضور شاهدين رجلين عادلين وبالغين ودفع كافة الحقوق والمستحقات المالية للزوجة وجاري دراسة مقارنة لاختيار الزوجة في الطلاق في قوانين إيران، العراق وسوريا / ١١٩ إتمام صيغة الطلاق، كان يطلق زوجته، ولكن نظرًا لأن الكثير من حالات الطلاق هذه كانت تحدث في ظل حالة انفعالية وغضب الزوج، وبعد فترة تؤدي إلى الندم مما يدفع الزوج للرجوع إلى زوجته، ويتبع ذلك حدوث فوضى وإزعاج لمكاتب التسجيل، فقد قرر المشرع من خلال تعديل المادة المذكورة أعلاه في القانون المدني إلزام الرجل أيضًا بأن يقوم بإجراءات طلاق زوجته عن طريق المحكمة؛ لأنه بالنظر إلى تقديم الملف والإجراءات الرسمية وإحضار الشهود، وخلال هذه الفترة، إذا كان الزوج قد اتخذ قرار الطلاق في حالة عاطفية، فإنه قد يتراجع عن طلاق زوجته.
(حق پرست، ١٣٩٤، ٢٨) إن أهم الأسباب التي وردت في القانون المدني بشأن الطلاق بناءً على طلب الزوجة يتم عرضها باختصار كما يلي: ١-٢- غياب الزوج أو فقدان أثره اتباعًا للفقه الإمامي، في حال لم تكن المرأة في انتظار تحديد حياة أو وفاة زوجها الغائب، يمكنها بموجب المادة ١٠٢٩ من القانون المدني التي تنص على: «إذا غاب شخص وفُقد أثره لمدة أربع سنوات كاملة، يمكن لزوجته طلب الطلاق، وفي هذه الحالة، وبمراعاة المادة ١٠٢٣، يقوم الحاكم بتطليقها».