ملخص الجهاز:
والآن، فيما يتعلق بتعريف التصرف غير القانوني الذي كان هناك تسامح في القانون السابق من هذه الناحية وتم توضيحه ضمن الاختلاس (بمعناه العام)، فإن المادة 351 من قانون العقوبات العامة تنص صراحة على تعريف التصرف غير القانوني على النحو التالي: المادة 351- كل شخص من الأشخاص المذكورين في المادة 2512 الذي يستخدم الأموال أو الممتلكات الواردة في تلك المادة، أو أي مال يكون تحت تصرفه بحكم وظيفته، استخداماً غير مشروع دون أن تكون لديه نية تملكه لنفسه أو لغيره، يعتبر متصرفاً غير قانوني ويعاقب على النحو التالي: 1- إذا استخدم الأموال أو الممتلكات بشكل غير مشروع لنفسه أو لغيره، وكانت قيمة الانتفاع من عشرة آلاف وريال واحد إلى مائة ألف ريال، يعاقب بالحبس الجنحائي من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وإذا زاد المبلغ عن ذلك، يحكم عليه بالحبس الجنائي من الدرجة الثانية لمدة تتراوح بين سنتين إلى عشر سنوات والعزل الدائم من الخدمة الحكومية.
ينص الجزء 61 من القانون المتمم لقانون المحكمة الجنائية على ما يلي: (لا تعتبر الحالات التالية تصرفاً غير قانوني بالمعنى المقصود في القوانين الجزائية: أ- صرف مبالغ من الإيرادات العامة في موضع يكون الإنفاق فيه جزءاً من الاعتمادات العامة المصادق عليها أساساً، ويكون التأخير في تنفيذ تلك المصاريف وانتظار صدور الإذن سبباً في ضياع الوقت.
وقد أوضح قانون العقوبات العامة في المادة 351 المعدلة (البند 2) التصرف غير القانوني بقوله: «البند 2- حالة أخرى من حالات التصرف غير القانوني تكون عندما يتم صرف الأموال أو الممتلكات عمداً في مصاريف لم يخصص لها اعتماد في القانون أساساً، أو صرفها في غير الموضع المحدد أو بما يتجاوز الاعتماد المصادق عليه، وكانت قيمتها تزيد عن عشرة آلاف ريال، وفي هذه الحالة يعاقب المرتكب بالحبس الجنحائي من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات».