خلاصة:
موانع الزواج هي: القرابة، وجود زوج للمرأة، امتلاك أربع زوجات، الزواج في العدة، الجمع بين بعض النساء، الكفر، اللعان، والإحرام. القرابة (النسب) سواء كانت نسبية أو سببية أو رضاعية في درجات معينة، تمنع النكاح. الأقارب الذين يُمنع النكاح منهم بسبب القرابة يسمون المحارم. المحارم النسبية هم: الأم، البنت، الأخت، العمة، الخالة، بنات الأخ، وبنات الأخت. المحارم السببية نوعان: المصاهرة والجمع بين امرأتين. المصاهرة هي علاقة بين امرأة ورجل تستلزم حرمة الزواج، وتشمل زوجة الأب والجد، زوجة الابن، أم الجدة وجداتها، وبنت الزوج من زوج آخر. الجمع بين امرأتين؛ مثل الأختين، حيث لو كان أحدهما رجلاً لما جاز الزواج بينهما، فهو حرام؛ لذا لا يمكن للرجل الجمع بين المرأة وأخت زوجته، ولا يمكنه الزواج من أختها إلا في حال انحلال زواجه من تلك المرأة. الرضاع ينشئ حرمة بنفس الأصناف التي يسبب فيها النسب حرمة. وجود زوج للمرأة مانع من النكاح. في الحقوق الإسلامية تعدد الزوجات جائز، ولكنه محدود بأربع زوجات؛ فإذا كان للرجل 4 زوجات لا يمكنه الزواج من امرأة خامسة.
ملخص الجهاز:
وينطبق هذا الحكم بالمقابل على الرجال أيضاً؛ أي أن زواج المرأة من الأب، الأجداد، الابن، الأحفاد، الإخوة، أبناء الإخوة، الأعمام والأخوال محرم (الخن، ٢٣؛ الغزالي، ١٦؛ الشربيني، ٣٩٤؛ الرملي، ٢٧٤؛ النووي، ٤٤٦ و ٤٤٧؛ العمراني الشافعي، ٢٤٣؛ بجيرمي، ٥٥٦).
٣. أم المرأة وجداتها حتى بعد انحلال الزواج، أي بمجرد وقوع العقد على البنت، تحرم أم تلك البنت وجداتها على الرجل، حتى وإن لم يحدث جماع وانحل زواجهما، (الخن، ٢٤؛ الشربيني، ٣٩٤؛ الرملي، ٢٧٤؛ النووي، ٤٤٧؛ العمراني الشافعي، ٢٤١؛ بجيرمي، ٥٥٦؛ الغزالي، ١٦).
(الخن، همان؛ الشربيني، ٣٩٥؛ بجيرمي، همان) الحالات التي يتوقف فيها إنشاء الحرمة في المصاهرة على تحقق الجماع، تشمل العقد الفاسد أيضاً؛ وبناءً عليه، إذا تزوج بامرأة بعقد فاسد ووقع جماع، فإن ابنة تلك المرأة تحرم عليه.
(الشربيني، همان؛ الرملي، همان) القسم الثاني: الجمع بين امرأتين الجمع بين امرأتين؛ مثل الأختين، اللتين لو كان أحدهما رجلاً لما جاز الزواج منهما، هو أمر حرام؛ وبناءً عليه، لا يمكن للرجل أن يجمع بين امرأة وأخت زوجته، ولا يمكنه الزواج من أختها إلا في حالة انحلال الزواج من تلك المرأة (الشربيني، ٣٩٨؛ الرملي، ٢٧٨؛ بجيرمي، ٥٦٠؛ الغزالي، ١٧).
أم الأخ أو الأخت، والمقصود هنا ليس الأم النسبية، بل زوجة الأب؛ لأن تحريم زوجة الأب يكون بالمصاهرة وتحريم الأم يكون بالنسب؛ وبناءً عليه، لا يمكن للشخص أن يتزوج من زوجة أبيه (أي أم أخيه أو أخته التي ليست أماً بيولوجية له)؛ ولكن إذا رضع أخ أو أخت الشخص من امرأة ما، فإن المرضعة لا تحرم على هذا الشخص، وكذلك إذا رضع طفلان معاً من امرأة واحدة يصبحان أخاً أو أختاً من الرضاع، وإذا رضع أحدهما من امرأة أخرى، فإن هذه المرأة لا تُعتبر أماً رضاعية لأخيه من الرضاع وهي حلال له.