خلاصة:
تمكين الزوجة يعني القيام بالواجبات الزوجية. وفي المقابل، يقع على عاتق الزوج أيضاً واجبات، أحدها هو دفع النفقة وفقاً للعرف والقانون. لإثبات وجوب وحدود التمكين ووجوب النفقة، يمكن الاستعانة بالعديد من الآيات والأحاديث. المسألة الرئيسية في هذا البحث هي كيفية الارتباط بين التمكين والنفقة وبيان أسس ذلك في فقه الفريقين. لدى فقهاء الإمامية ثلاث وجهات نظر حول مسببات الالتزام بالإنفاق؛ حيث يرى المشهور من الفقهاء أن التمكين بمثابة عوض أو شبه عوض مقابل النفقة. وتعتقد مجموعة أخرى أن عقد الزواج هو سبب وجوب الإنفاق، وأن النشوز فقط هو ما يؤدي إلى سقوط النفقة. بينما يرى البعض الآخر أن النفقة هي مقابل حق الزوج في رئاسة الأسرة. أما بين فقهاء العامة فهناك رأيان؛ حيث يعتقد المشهور أن المرأة الناشز لا تستحق النفقة، وفي المقابل يرى فقهاء الظاهرية وحكم بن عتيبة أن المرأة الناشز تستحق النفقة. إن الاختلاف في الأسس المذكورة له آثار قانونية مختلفة؛ فعلى سبيل المثال، في حالة الخلاف في دفع النفقة، سيختلف المدعي أو المدعى عليه بناءً على الأساس المتبع. وبهذا، تمت دراسة كيفية الارتباط بين التمكين والنفقة وأسس ذلك في فقه الفريقين.
ملخص الجهاز:
كما ذكر بعض المفسرين في تفسير آية «عَلَی الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (البقرة، 233): «المقصود بالرزق والكسوة هو النفقة واللباس، وقد قيد الله عز وجل هذه النفقة بالمعروف، أي المتعارف عليه من حال الزوج والزوجة، وكذلك مصالح الحياة ومستلزمات التربية، ومن بينها الغذاء والكسوة، والنفقة تقع على عاتق الأم التي (ترضع) الطفل» (الطباطبائي، 1363، 2، 360).
3-1- العلاقة بين التمكين والنفقة يعتبر مشهور فقهاء الشيعة التمكين بمثابة عوض أو شبه عوض مقابل النفقة، وقد جعلوا النفقة مشروطة بالتمكين، ويعتبرون وجوب النفقة مشروطاً بالعقد الدائم والتمكين الكامل للزوجة (الحلي (العلامة)، 1413، 52؛ عاملي (الشهيد الثاني)، 1410، 2، 465؛ ابن براج، 1406، 2، 347)، كما يرى صاحب الرياض أن النفقة يعتبرها أيضاً بمثابة عوض المعاملات مقابل التمكين (طباطبائي، 1404، 2، 165).
دارای عمومیت هستند، اما مفهوم این عموم دارای معارض است و همچنین حکمت وضع نفقه از جانب شارع مقدس نیز دارای معارض است؛ زیرا عقد نکاح اقتضا دارد که زن بهطور کامل در خدمت شوهر خود باشد، به گونهای که مقصود اصلی از عقد نکاح که همان بهرهمندی جنسی و آمیزش است، کاملاً محقق گردد.
صاحب جواهر نیز پس از رد شرطِ تمکین، «حق الطاعه» را به عنوان شرط وجوب نفقه میپذیرد و میگوید: قول موجه، اشتراط «حق الطاعه» در این مسئله است و عدم اطاعت که همان نشوز است، موجب سقوط نفقه خواهد شد (نجفی، 1404، 31، 307).
این با مبنای دوم متفاوت است که تنها عقد را موجب نفقه و نشوز را مانع از وجوب آن میدانست (نجفی، 1404، 31، 306)؛ زیرا در جایی که عقد منعقد شود اما زن عملاً ریاست شوهر را در زندگی خود نداشته باشد، زن حق نفقه نخواهد داشت.