خلاصة:
إذا أوصى شخص بالحج ولم يكن ثلث أمواله كافياً لأداء الحج، فمن أين يتم تأمين بقية تكاليف الحج؛ من أصل تركة الميت أم من ثلث أمواله؟ في حال الأخذ من ثلث المال، يتطلب الأمر أيضاً إذن ورثة الميت. يحاول هذا المقال، من خلال تحليل أدلة هذا الباب، تقديم رأي جدير بالاهتمام والإجابة على هذا السؤال: ما هي الاختلافات التي ستطرأ على كيفية هذا الحساب فيما يتعلق بأنواع الوصية بالحج؛ من حيث الاستحباب، الوجوب، والنذر؟ وبناءً على ذلك، يتم في هذا البحث دراسة الأدلة ونقدها بشكل تفصيلي من منظور تحليلي، والنتيجة هي أنه في الوصية بأداء حجة الإسلام بشكل مطلق، دون تقييد الدفع من ثلث المال، سيكون دفع التكاليف من أصل التركة. أما دفع تكاليف أداء الحج النذري والمستحب، فخلافاً للحج الواجب، ليس من أصل التركة؛ بل يتم دفعه من ثلث الأموال.
ملخص الجهاز:
يسعى هذا المقال إلى تقديم رأي جدير بالاهتمام من خلال استقصاء أدلة هذا الباب، والإجابة على هذا السؤال: ما هي الاختلافات التي ستطرأ على كيفية هذا الحساب فيما يتعلق بالوصية بأنواع الحج من حيث الاستحباب والوجوب والنذر؟ وبناءً على ذلك، يتم في هذا البحث دراسة الأدلة ونقدها بشكل تفصيلي بنظرة تحليلية، والنتيجة هي أنه في الوصية بأداء حجة الإسلام بشكل مطلق، دون تقييد الدفع من ثلث المال، يكون دفع التكاليف من أصل التركة.
وقد قال الإمام7 في الرد على كيفية احتساب تكاليف الحج من تركة الميت: إذا كان الحج من النوع الواجب، فإن تكاليفه تُخرج من أصل المال: أ) يقول معاوية بن عمار: سألت الإمام الصادق7 عن رجل مات وأوصى بأن يُحج عنه، فقال الإمام7 في الرد: «إذا كان صَرُورة (حج واجب) باشد، هزينة ادای حج از همة اموال خواهد بود و اگر مستحب بود، از ثلث مال پرداخت ميشود.
2 ج) محمد بن علي بن حسين از امام صادق7 چنين نقل ميکند: از امام صادق7 در مورد مردي که به حج وصيت کرده بود سؤال شد و امام در پاسخ فرمودند: «اگر صَرُوره (حج واجب) باشد، هزينة ادای حج از همة اموال خواهد بود، براي اينکه اين حج جزو ديون شخص است و اگر حج مستحب بود، از ثلث مال پرداخت ميشود.
فقال الإمام7: إذا ترك مالاً، فيُحج عنه الحج الواجب وتُدفع تكلفته من أصل المال، ومن ثلث ماله تُدفع تكلفة الحج النذري الذي نذره، وإذا كان ماله فقط بمقدار الحج الواجب، فيُحج بقدر كل ماله، ويؤدي وليّه حج النذر، وهذا الحج الواجب مثل الدين (عاملي، 1409، ج11، ص74).