ملخص الجهاز:
"وکما تقدم ذکره فإن المسألة لم یتعرض لها الکثیر من فقهاء الشیعة ، ولم تتعرض لها المصادر بعد مفتاح الکرامة وکشف اللثام سوی کتب بعض المعاصرین ، وهذا ما أثار تعجب صاحب مفتاح الکرامة ومن ثم بحث عن سبب ذلک ، وقد أوضح فی حاشیة کتابه احتمال أن یکون عدم تعرض الفقهاء لذلک أنهم بحثوا مسألة تغیر لون البدن فی کتاب الدیات ولم یشیروا إلی مسألة الضرب فیه ولا فی کتاب القصاص ، وکأن هذا هو السبب وراء موافقتهم للعلامة الحلی بعدم جواز القصاص فی الضرب ، ثم أمر فی آخر کلامه بالتأمل ( 76 ) .
ومما یلفت النظر أن السید العاملی فی مفتاح الکرامة اعتبر أن مسألة « دوس البطن » الواردة فی بعض النصوص وکلمات الفقهاء تمثل السابقة التأریخیة لمبحث قصاص الضرب ، فقد روی محمد بن یعقوب ، عن علی بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن النوفلی ، عن السکونی ، عن أبی عبدالله × قال : > رفع إلی أمیر المؤمنین × رجل داس بطن رجل حتی أحدث فی ثیابه ، فقضی علیه أن یداس بطنه حتی یحدث فی ثیابه کما أحدث ویغرم ثلث الدیة < ( 85 ) .
ب ـ تقریب دلالة الروایة : یری الفقهاء والاصولیون عدم حجیة مفهوم الوصف ومفهوم اللقب فی حد نفسهما ومع خلوهما من القرائن ( 116 ) ، ولکن إذا کانت ثمة قرینة خاصة فی الکلام تدل علی مفهوم اللقب أو الوصف فلا شک حینئذ فی اعتبارهما ( 117 ) ، والذی یبدو وجود هذه القرینة فی الروایات المذکورة ، وعلیه فإنها تدل علی انتفاء الذم واللعن بانتفاء وصف « غیر القاتل » و « غیر الضارب » ، فیکون منطوقها حینئذ : « قتل غیر القاتل وضرب غیر الضارب قبیح » ومفهومها ( 118 ) : « قتل القاتل وضرب الضارب لیس بقبیح » ، وهذا هو نفس جواز القصاص فی الضرب والقتل ."