ملخص الجهاز:
"رابعا:وصنف النسخ الخطیة: و قفت لهذه المنظومة علی عدة نسخ مخطوطة اعتمدت علیها فی إخراجها،و إلیک وصفها: (1)توجد منه نسخة خطیة بمکتبة مکة المکرمة برقم 230/فرائض،و قد اطلعت علیها، فإذا هی تعلیقات یسیرة فلعلها مختصرة منه،و الله أعلم.
ثلث و ربع نصف کل ضعفه فالنصف فرض الزوج حیث و صفه فقدان فرع وارث،و البنت ضم و بنت الابن زد،و الاخت لا لأم1 حیث انفردن،ثم فرض الربع للزوج مع وجود ذاک الفرع/2 أو زوجة فصاعدا إن(یفقد) و الثمن فرض زوجة إن(توجد)/3 و الثلثان فرض من تعددا من ذات نصف،ثم للثلث اعددا أولاد أم فیه الانثی و الذکر سیان،و الأم بلا فرع غبر و لا ذوی أخوة،و ثلث ما یبقی لها مع فرض من تقدما4 من بعد زوج،زوجة مع الأب و انسبهما لعمر و لقب و السدس بالفرع أنل أبا وجد و الام أو5معها من اخوة عدد وجدة و واحدا من ولد الام6 و بنت الابن أو بناته فضم مع ابنة تکملة الثلثین و الأخت من أب ببنت العین7 (1)فی[م]:«و الأخت للام».
قربی أب کأمه و البعدی من جانب الام فذاک الابدا1 [المسألة المشترکة] زوج و ذو سدس،کأم،و العود من ولدها،و من بالاصلین استند32 فاقسم علی الإخوة ثلث الترکة فلقب لذاک بالمشرکة4 [الجد و الإخوة] و الجد إن لم یکن مع الإخوة من أصلین أو أب و فرض لم یبن فاحکم له بالخیر من مقاسمة و ثلث مال أو یکون زاحمه ذو الفرض،یعطی الخیر من سدس کمل و ما قسامهم و ثلث ما فضل فالفرض إن یستغرق أو یبقی أقل من سدسه للجد فیهما یعل5 أو سدسه فصرفه له حتم و فیهم سقط إخوة علم/6 [الأکدریة] و الاخت لم یفرض لها مع جد و الاکدریة انف من ذا الحد/7 (1)یعنی:أن الجدة الأدنی تحجب الجدة البعدی،إلا إذا کانت القربی من جهة الأب و البعدی من جهة الأم فإنما تشترکان."