ملخص الجهاز:
"فلیس هذا خلافا منه فی مسألة الحاجة إلی أحد أنحاء التحمل فی الروایة عن المؤلفین ، ولا التزاما منه بعدم الحاجة إلیه فیها ، بل صریح کلام بعضهم: أنه فی مقام بیان عدم الحاجة إلی الإجازة وغیرها فی مسألة حجیة الروایة ، وجواز العمل بها ، وأنه لا یتوقف العمل بالحدیث علی حصول الإجازة أو غیرها من روایة ، بل ، إن وجدنا الحدیث مسندا ، واجدا لشرائط القبول فی کتاب معتبر شرعا ـ وهو الکتاب الذی نعرف مؤلفه ، ولو بالقرائن الخارجیة أو للأمارات الشرعیة ، ونعلم أن شرائط القبول عنه موجودة فیه ـ فنعمل به ، لأنه حدیث مروی عن الإمام علیهالسلام ، رواه عنه مؤلف هذا الکتاب بإسناده إلیه ، والفرض أن المؤلف راو مقبول القول ، فنعمل بحدیثه ، وإن لم نکن مجازین عنه.
وذلک: لأن فرض تواتر نسبة الکتاب إلی مؤلفه لا یتحقق فی الخارج إلا بقول المؤلف: «إن هذا هو کتابی» لجمع کثیر ممن أدرکوه من أهل عصره ، کانت عدتهم بحیث یمتنع تواطؤهم علی الکذب ، فیعلمون أنه کتابه ، من إخبار المؤلف نفسه ، ویصح لهم نسبته إلیه ، ولا محالة یتحملونه عنه بإحدی الطرق.
فأین التواتر فی هذه الکتب؟ قال صاحب المعالم ـ فی الفائدة الرابعة من أول کتاب «المنتقی» عند ذکر طریقه إلی الکتب الأربعة فقط ، تیمنا باتصال السلسلة ، لا لتوقف العمل علیه ما نصه ـ: «فإن تواتر الکتب المذکورة عن مصنفیها ـ إجمالا ـ مع قیام القرائن الحالیة علی العلم بصحة مضامینها ـ تفصیلا ـ أغنی عن اعتبار الروایة لها فی العمل ، وإنما تظهر الفائدة فیما لیس بمتواتر ، وهذا هو السبب فی اقتصارنا علی الکتب الأربعة ، مع أنه یوجد من کتب الحدیث غیرها ، لکن الخصوصیة غیر متحققة فیما عداها» انتهی (1) ."