Machine summary:
"و مما هو جدیر بالذکر أن بعض التشریعات قد اتجهت الی النص علی ذلک صراحة فی صلب التشریع ذاته کما هو الحال مثلا فی التشریع المغربی حیث ینص فی الفصل 241 منه علی أنه یتعین علی القاضی أن یطبق علی المؤاخذ عقوبة مخففة أو مشددة حسب الأحوال کلما ثبت لدیه واحد أو أکثر من الظروف المشددة المقررة فی القانون عکس ذلک اتجه المؤتمر الدولی التاسع لقانون العقوبات الذی انعقد فی لامای عام 4691،حیث قرر فی توصیته الثالثة أنه«من المرغوب فیه لدی المؤتمر أن یکون تطبیق الظروف المشددة أمرا اختیاریا للقاضی و تأخذ بعض الخضوع للعقوبة المشددة،فضلا عن تحقیق الردع الکامل،و أهداف المشرع من تقریر الظروف المشددة-اذ أن العنصر لا یعد بالطبع من قبیل الظروف الا اذا کان من شأنه تغییر تقدیر المشرع للجریمة من الوجهة الکمیة مما ینصرف الی العقوبة الواجبة التطبیق.
ألا یعد مجافیا للمنطق و العدالة الکاملة أن نری أن جریمة واحدة قرر لها المشرع عقوبة واحدة و هی الأشغال الشاقة المؤبدة لاعتبارات معینة لتوافر ظرف مشدد لدیها دالا علی خطورة مرتکبها،فضلا عما تدل علیه جریمته من وحشیة بالغة و مخالفة للطبیعة البشریة فکان لا بد من هذا الجزاء الرادع حتی یرتدع -------------- (1) Cf. Eduard Dreher,Revue internationale de Droit Pe?nal, 1965, p.
حیثما وجدنا حین خفض القاضی عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المقررة للفقرة الثانیة من المادة (762)عند توافر الظرف المشدد الی عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة و هی المقررة لنموذج الجریمة البسیطة استعمالا لسلطته التقدیرید وفقا للمادة (71)ع،بل الی أقل من ذلک و هی عقوبة السجن،و فی الواقع أن هذا الأمر لیس غریبا علی مشرعنا فقد اتجته بالفعل فی بعض النصوص القانونیة التی أوردها فی قانون العقوبات و قرر فیها ظروفا مشددة الی رأینا هذا."