خلاصه ماشینی:
"قرار رقم (11) بشأن استفسارات المعهد الفلکی للفکر الاسلامی بواشنطن بعد اطلاع المجلس علی الاستفسارات التی عرضها المعهد العالمی للفکر الاسلامی بواشنطن ، وما أعد من إجابات علیها من بعض الاعضاء والخبراء ، قرر تکلیف الامانة العامة للمجمع بتبلیغ المعهد المذکور بما أقره المجلس من إجابات([12]) السؤال الثالث : ما حکم زواج المسلمة بغیر المسلم خاصة إذا طمعت فی إسلامه بعد الزواج حیث تدعی مسلمات کثیرات أنه لا یتوفر لهن الاکفاء من المسلمین فی غالب الاحیان ، وأنهن مهددات بالانحراف او أنهن یعشن فی وضع شدید الحرج ؟ الجواب : زواج المسلمة بغیر المسلم ممنوع شرعا بالکتاب والسنة والاجماع، وإذا وقع فهو باطل ، ولا تترتب علیه الاثار الشرعیة المترتبة علی النکاح ، والاولاد المولودون عن هذا الزواج أولاد غیر شرعیین .
والدلیل علیه أنه إذا أورث العلم فلا شک أن العلم حجة عقلا أمضاهالشارع الاقدس ، وأما إن لم یوجب إلا الظن فإن الظن لایغنیمن الحق شیئا ، والنبی الاکرم والائمة المعصومین صلواتالله علیهم بینوا وظیفة المسلمین بمثل قولهم : «صم للرؤیة وافطر للرؤیة» والرؤیة کنایة عن الطریق المعتبر إلی حلول الهلال فیشهر رمضان أو شوال ، فیدل علی أن الصیام لا یجب إلا برؤیةهلال شهر رمضان ، کما إن الافطار لا یجوز إلا برؤیة هلال شهر شوال ، فنفس هذا الکلام یغنینا عن الرجوع إلی دلیل استصحاب عدم وجوب الصیام أو عدم جواز الافطار ما لم یثبت هلال رمضان أوشوال ، والطرق الشرعیة ما عدا الرؤیة هی العلم أو شهادة العدلینأو حکم حاکم الشرع ، فالاخذ بأحدها اتباع لما هو العلم وجدانا أو شرعا واتباع غیرها اتباع للظن ، وقد نهانا الشارع عنه وحکم العقل بأن لا حجة فیه ."