خلاصه ماشینی:
"رابعا ـ اشتراط الحاجة فی الارتزاق من بیت المال وعدمه : ثم إنه لا ریب ولا خلاف بین الفقهاء فی جواز ارتزاق أهل المناصب مع الحاجة ( 357 ) إذا لم یقدروا علی التکسب لقوتهم وقوت عیالهم وباقی ضروریاتهم ، أما مع الغنی فقد اختلفوا فیه علی أقوال ( 358 ) : الأول : عدم الجواز مطلقا ، سواء تعین علیه الاشتغال بالعمل أم لا ، وهو قول ثانی الشهیدین ( 359 ) والمحقق الأردبیلی ( 360 ) والشیخ الأنصاری ( 361 ) ، ومال إلیه أیضا المحقق النجفی ( 362 ) .
واجیب عن ذلک : بأن القضاوة ونحوها وإن کانت من الواجبات العینیة فیما إذا انحصر القاضی بشخص واحد ولکنها مما یقوم به نظام الدین ، فتکون من الجهات الراجعة إلی مصالح المسلمین التی تکون مصرف بیت المال ، فلا یقاس بالواجبات العینیة ابتداء .
سادسا ـ مقدار الارتزاق من بیت المال : ذکر الفقهاء أن مقدار الرزق لأهل المناصب منوط بنظر الإمام × أو وکیله علی بیت المال ، ویقسم بینهم علی قدر حاجتهم ومؤنتهم ، فیجوز زیادته ونقصه وتغییر جنسه وتبدیله ، سواء کان أکثر من اجرة مثل عمله أو أقل أو مساویا ( 388 ) ، ولا فرق فیه بین أن یکون تعیین الرزق قبل قیامه بالوظائف المقررة علیه أو بعده ( 389 ) .
2 ـ تحتاج الاجرة إلی تقدیر العمل والعوض وضبط المقدار والمدة والصیغة ونحوها مما یعتبر فی الإجارة ، بخلاف الارتزاق فإنه منوط بنظر الحاکم ، فیجوز زیادته ونقصه وتغییر جنسه وتبدیله بحسب المصلحة ، فیدفع إلی المرتزق ما یرفع به حاجته ، سواء کان أکثر من اجرة مثل عمله أو أقل أو مساویا ( 396 ) ، ولا فرق بین أن یکون تعیین الرزق قبل قیامه بالوظائف المقررة علیه أو بعده ( 397 )."