خلاصه ماشینی:
"ومن الواضح أن هذا الحکم سیشمل أیضا تلک الدول والشعوب غیر الإسلامیة التی خاضت غمار الحرب مع المسلمین ؛ وذلک لأن الفرض القائم هو أن للحاکم ومسؤولی الدولة ـ وعلی ضوء تشخیصهم لمصالح الامة ـ أن یوقعوا اتفاقیة سلام مع تلک الدول ، الأمر الذی لا یدع مجالا لأن تنطبق الأحکام والآثار الفقهیة الواردة بشأن الکافر الحربی علی تلک الدولة ، ما دامت الاتفاقیة ساریة المفعول ولم ینته أجلها ، أو ما دام الطرف الآخر ملتزما بتلک الاتفاقیة عاملا ببنودها ، أو لم یلاحظ علیه بعض التحرکات المشبوهة ضد الإسلام والمسلمین ، بل ستجرد من صفة الحربیة وتدخل ضمن دائرة المعاهدة والمستأمنة التی تکفل المسلمون والدولة الإسلامیة بضمانة حفظ أرواح أتباعها ، وأموالها ، واعتبارها ، وحمایتها من أی تعرض وتجاوز .
أضف إلی ما تقدم ، فإن هناک بعض الامور التی اوکل البت فیها للحکومة الإسلامیة ، وعلی ضوء العزة والکرامة والمصلحة الإسلامیة ، من قبیل : بیع وشراء الأراضی والعقار ، استثمار رؤوس الأموال ، تأسیس الشرکات الزراعیة والصناعیة ، وما إلی ذلک ، ناهیک عن بعض المسائل التی تناولتها الکتب الفقهیة ، من قبیل : أنه هل لهم أن یشتروا القرآن الکریم والکتب الدینیة ، ککتب الأدعیة والمناجاة ؟ هل لهم أن یحملوها معهم إلی خارج البلد الإسلامی ؟ وما هو الموقف من الزواج الدائم والمؤقت من نسائهم بصفتهم رعایا أو ضیوف البلد الإسلامی ؟ هناک أبحاث ودراسات مستفیضة بشأن هذه الامور فی کتبنا الفقهیة لا یسعنا بحثها والتعرض لها ، ولا بأس هنا بالإشارة إلی بعض الفروع التی أکد الإسلام علیها مراعاة لحقوق غیر المسلمین فی البلد الإسلامی ، ومنها : أ ـ إذا أتلف المسلم مال الکافر المقیم فی البلد الإسلامی فهو ضامن ، کما لو قتل خنزیر الذمی أو أراق خمرته علی فرض أنه لم یکن یأکل ویشرب ذلک علنا ."