خلاصه ماشینی:
"__________(1) فتح القدیر للکمال بن الهمام ج 4 ص 193 طبع دار إحیاء التراث العربی(2) انظر بلغة السالک لأقرب المسالک إلی مذهب الإمام مالک ج 1 ص 517 الطبعة الأخیرة سنة 1372 هـ الناشر مکتبة الحلبی بمصر .
(2) انظر بدائع الصنائع ج 4 ص 39 الطبعة الثانیة سنة 1402هـ (19/290) ب- نفقة الزوجات :سبب وجوب هذه النفقة علی قولین للعلماء : فیری الحنفیة والحنابلة أن النفقة تجب للزوجة لاستحقاق الزوج الحبس الثابت بالنکاح علیها ، فلا تتمکن بسببه من نکاح غیره ، حیث فرغت نفسها له کما منعت من الخروج والکسب لأجله ، فتستوجب المجازاة بما (19/290) یکفیها من ماله , کالوالی والقاضی والمقاتلة والعامل علی الصدقات لما فرغوا أنفسهم للعمل استوجبوا الکفایة من بیت مال المسلمین (1) وهو قول المالکیة (2) .
غیر أنه فی بعض الحالات تسقط نفقة الزوجة عن زوجها ولا یلزمه الإنفاق علیها حینئذ وتلزم بالإنفاق علی نفسها إذا سقطت عن قریبها کما مضی آنفا وهی کما یلی :1 - إذا وقعت الفرقة بین الزوجین بسبب فعلها معصیة راضیة بها کالزنا ، لأن حبس النکاح أوجب علیها صلة ، فإذا وقعت الفرقة بفعل__________(1) انظر الفتاوی الهندیة ج 1 ص 566 الطبعة الثالثة سنة 1400 .
14 - إذا نکحت المرأة بنکاح فاسد فلا نفقة لها عند الحنفیة (4) والحنابلة (5) والشافعیة (6) , وفی قول لهم تسقط عن الزوج أثناء عدة النکاح الفاسد (7) فإن فساده یمنع شرعا من تسلیم نفسها له (8) فسبب الوجوب الذی هو حبس الزوج إیاها عن نکاح غیره منعدم , فتسقط نفقتها حتی فی العدة ، لأن حق الحبس وإن ثبت فیها لکنه لتحصین الماء__________(1) انظر مغنی المحتاج ج 3 ص 439 طبع دار إحیاء التراث العربی ."