خلاصه ماشینی:
"کما قضت محکمة النقض فی هذا الخصوص أیضا بأن «مخالفة إجراءات اللجان الاداریة و إقراراتها للأصول العامة،و إنحرافها عن الأصول المقررة-و علی ما جری به قضاء محکمة النقض-یجعل هذه القرارات باطلة،فإذا کانت لجنة التقدیر لم تراع ما أوجبته المادة 52 من القانون 14 لسنة 1939 من إعلان الممول بالحضور أمامها قبل میعاد انعقادها بخمسة أیام علی الأقل، و رفضت طلب التأجیل الذی أبداه الممول،فإن قرارها بتقدیر الأرباح یکون باطلا و لو لم یرد بذلک نص فی القانون المذکور و دون حاجة الی الاستناد فی ذلک الی قواعد قانون المرافعات و أحکامه، ذلک لأن لجنة التقدیر و إن کانت لجنة إداریة إلا أن العیب الذی شاب إجراءاتها هو عیب جوهری یمس أصلا من الأصول التی حرص المشرع فی القانون المشار الیه علی توفیره و صیانته للممولین و هو حق الدفاع9.
لذلک رؤی بالاتفاق مع وزارة العدل تعدیل القانون رقم 146 لسنة 1950، و القانون رقم 174 لسنة 1951 فیما تضمنا من تشکیل لجان الطعون و اختصاصاتها،و ان یتضمن التعدیل اعتبار هذه اللجان لجان اداریة تؤلف من رجال الادارة المالیة ذاتها مع من یعاونهم من أهل الخبرة من رجال الصناعة و التجارة أو العمولین لتتولی النظر فی أوجه الخلاف بین الممولین و المأموریة،حتی إذا صدر قرار اللجنة اتخذ اساسا لربط الضریبة-علی ألا یکون مرحلة تقاضی-بل یجب أن تکون مرحلة اعادة نظر فی الخلاف قبل الالتجاء الی ساحة القضاء و یری التعدیل أن تزاول اللجان الجیدة التی تؤلف من موظفین متخصصین فی اعمال الضرائب لهم خبرة خاصة و مران واسع فی جمیع الاعمال التی تزاولها لجان الطعن الحالیة مع توفیر الضمانات الکافیة فی اختیار رؤساء اللجان و اعضائها بالنص علی أن یکون تعیینهم بقرار من وزیر المالیة»."