خلاصه ماشینی:
"ولکن لا یخلو ذلک عن الإشکال ؛ فإن عدم جواز المضاربة فی الأعمال لما ذکرناه من اختصاصها بالتجارة بالمعنی الأخص ، وهو الذی یکون عمله البیع والشراء ، لا لما أشار إلیه من أن هذه الأعمال مضبوطة والمضاربة فیما إذا لم تکن الأعمال مضبوطة ، وإلا فهو قابل للمنع ؛ لجواز المضاربة أیضا فیما إذا کان نوع التجارة والعمل فیها مضبوطا ، ولا دلیل علی انحصار المضاربة فی غیر المضبوطة من الأعمال .
ومما ذکر یظهر ضعف ما فی مبانی العروة الوثقی حیث قال : « لا یستفاد من أدلة المضاربة کون کل جزء من الربح مشترکا بینهما کما قیل ، وإنما المستفاد منها أن مجموع الربح یکون بینهما فی قبال اختصاص أحدهما به ، وهو صادق فی المقام أیضا إذا استثنی المالک لنفسه عشرة دنانیر مثلا علی أن یکون باقی الربح بینهما مناصفة کان مرجع ذلک إلی المضاربة بالمال علی أن یکون للعامل نصف الربح إلا خمسة دنانیر ، وهو لا محذور فیه مع الوثوق بزیادة الربح علی عشرة دنانیر ؛ لصدق کون الربح بینهما مشترکا ومشاعا » ( (17) ) .
وینقدح أیضا مما ذکر حکم ما إذا أذن المضارب بأنواع المعاملات الاخری کالمساقاة والمزارعة والإنتاج والشرکة وغیر ذلک ؛ لأن المفروض أن العامل وکیل فی الإتیان بأی نوع من أنواع المعاملات ، ولا کلام فی صحة المعاملات ؛ لصراحة الإذن بجمیع أنواع المعاملات ، وإنما الکلام فی حق العامل ؛ إذ حقه فی غیر المضاربة غیر معین ، فإن أعطاه الوکالة فی تعیین حقه من اجرة المثل أو المصالحة علی شیء فهو ، وإلا فاللازم علی المالک إعطاء اجرة المثل ؛ لأن عمله محترم ووقع مع الإذن والأمر ، کما لا یخفی ."