خلاصه ماشینی:
"و من الشعیة قال الشیخ النجفی:«الظاهر عدم الخلاف(عند الشیعة)بل و لا اشکال فی اعتبار ارشادهم(البغاة)قبل القتل و ذکر ما یزیح عنهم الشبهة کما فعله أمیر المؤمنین(ع)فی حربهم،بنفسه و برسله...
و من الشیعة حکی الشیخ محمد حسن النجفی قول صاحب الشرایع(یجب قتال من خرج علی امام عادل)و أضاف(بالسیف و نحوه إذا ندب الإمام(ع)عموما أو خصوصا أو من نصبه الإمام لذلک)و ذکر رحمه الله ان«الإجماع13بقسمیه علیه»14(الوجوب).
و عند الشیعة قال الشیخ النجفی:المقتول مع(الإمام)العادل شهید لا یغسل و لا یکفن بل یصلی علیه بلا خلاف أجده فیه27.
10-إذا حصلت الغلبة للإمام فان البغاة إما أن یولوا هاربین أو ان یبقوا فی أرض المعرکة فما حکم الأخیر؟ قال الحنفیة و المالکیة و الحنابلة لا یقتلون إذ ألقوا سلاحهم لحدیث ابن شیبة عن علی«و من ألقی سلاحه فهو آمن»44.
و عند الشیعة قال الشیخ الطوسی: إذ ولی أهل البغی إلی غیر الفئة حرم قتالهم و إن و لوا منهزمین إلی فئة لهم جاز ان یتبعوا و یقتلوا50.
و عند الشیعة قال الحلی فی الشرایع(من کان من أهل البغی لهم فئة یرجع إلیها جاز الاجهاز علی جریحهم...
أما عند الشیعة فذکر الشیخ النجفی ان الأسیر إذا کان له فئة جاز أن یقتل و إلا فلا بلا خلاف59.
14-حکم المرأة من أهل البغی: إذا اسرت المرأة فی القتال فإنها عند الحنفیة و المالکیة و الحنابلة و الشافعیة تحبس للمعصیة و لمنعها من الشر و الفتنة و لا تقتل إلا فی حال مقاتلتها دفعا عن النفس61.
(61)الفقه علی المذاهب الأربعة ج 5 ص 421 ابن عابدین ج 4/265 و الاقناع ص 204 و المغنی ج 8 ص 5 و الأم/219."