خلاصه ماشینی:
"یتکون الاتفاق الذی یبرم فی المنازعات السابقة علی التعاقد من العقد المخطط أو غیر المخطط الذی تعذر قبل تدخل المحکم ابرامه بین الطرفین و هذا الاتفاق لا یعتبر فی المواد المدنیة أنه مصالحة و تفصیل ذلک أنه لیس للمنظمات الاشتراکیة الحق فی التصالح علی حقوقها و من ثم فالاتفاق الذی یتم فیما بینها عن طریق التحکیم لیس الا عقدا یعکس الوضع القانونی القائم بنی الطرفین و بالتالی فهذا العقد أثر کاشف و یحوز تماما کأی مصالحة قضائیة علی حجة الشیء المحکوم به کما و یجوز أیضا علی القوة التنفیذیة.
أما اذا کان القصد من العقد مجرد بتطویر التزام قائم نشأ فعلا عن أمر التخطیط فیکون عندئذ قرار التحکیم فی المنازعات السابقة علی التعاقد مصدرا لحقوق و التزامات تضاف الی الالتزام الذی نشأ بالفعل من أمر التخطیط،و من هنا فان من شأن الحقوق و الالتزامات المترتبة علی القرارات استکمال تنظیم العلاقة الناشئة عن أمر التخطیط،و جدیر بالملاحظة ان القرار منشیء للحقوق فی الحالتین و ان اختلف مناطه اذ أن القرار قد أنشأ فی الحالة الأولی التزاما ابتدائیا بینما لا ینجم عنه فی الحالة الثانیة سوی حقوق و التزامات تدخل فی اطار الرابطة الالزامیة القائمة فعلا یشبه القرار الصادر فی المنازعات السابقة علی التعاقد بما یتولد عنه من آثار القرار المنشیء للحقوق فلیس ما یمیز بینهما سوی الأساس القانونی للأثر المنشیء للحقوق،و هذا الأساس فیما یتعلق بالقرارات المنشئة هو حق«التکوین»مما یؤدی الی أن القرار لن ینتج أثرا منشیء طالما لم یقرر حق التکوین بموجب عمل حائز علی حجیة الشیء المحکوم به."