خلاصه ماشینی:
"مادة 67-تنظر المحکمة عند التصدیق علی الجرد فی المسائل الآتیة: (1)بیان الوسائل التی تتخذ لاستیفاء الحقوق و وفاء الدیون (2)التقریر باستمرار استغلال المحال التجاریة أو الصناعیة أو تصفیتها (3)بیان طریقة استغلال الأطیان الزراعیة (4)بیان طریقة استثمار المبالغ التی توجد فی الترکة زائدة علی الحاجة (5)تقدیر النفقة اللازمة للقاصر أو المحجور علیه مادة 77-إذا قام نزاع أثناء الجرد أو عند تسلم الوصی أو القیم أو الوکیل الأموال یرفع الأمر للمحکمة الحسبیة لتقرر ما تراه بشأن التسلیم بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة بحیث لا یمس القرار الذی تصدره أصل الحق موضوع النزاع مادة 87-یقدم الأوصیاء و القامة و الوکلاء و المأذون لهم بالادارة إلی النیابة العمومیة قبل أول ینایر من کل سنة حساباتهم ما لم تر المحکمة تحدید میعاد آخر لذلک و علی النیابة العمومیة أن تعرض الحساب علی المحکمة الحسبیة مشفوعا برأیها فیه قبل الجلسة المحددة لنظره.
مادة 88-تتبع فیما یتعلق بضبط الجلسات و الأحکام ورد القضاة و مخاصمتهم و الاجراءات الأخری الخاصة بالمحاکم الحسبیة الأحکام الواردة فی قانون المرافعات إلا ما استثنی بنص صریح فی هذا القانون الباب الخامس الفصل الأول-فی آثار الأحکام و القرارات و طرق الطعن فیها مادة 98-تکون نافذة من تاریخ صدور الأحکام و القرارات الصادرة بما یأتی: (أولا)تثبیت الأوصیاء المختارین و تعیین الأوصیاء و القامة و المشرفین و الوکلاء عن الغائبین و المساعدین القضائیین و المدیرین المؤقنین و عزلهم.
و مع ذلک یجوز للنیابة العمومیة أو المحکوم ضده أن یطلب بصفة مستعجلة من محکمة ثانی درجة وقف تنفیذ الحکم حتی یفصل فی موضوع الاستئناف 2-فی طرق الطعن غیر الاعتیادیة فی التماس إعادة النظر مادة 79-یجوز الطعن بطریق الالتماس فی الأحکام الانتهائیة الصادرة فی المسائل المبینة فی المادة 09 من هذا القانون إذا تحقق سبب من أسبابه المنصوص علیها فی قانون المرافعات."