خلاصه ماشینی:
"3-و انتقلت اللجنة إلی المادة 7،فرأت أن مشروع القانون قد استحدث حکما جدیدا حیث قصر الولایة فیها علی الأب دون الجد الصحیح،و قد أقر مجلس النواب المادة علی هذه الصورة،فلم توافق اللجنة علی حرمان الجد الصحیح من الولایة علی حفدئه،لأن أساس حق الولایة الشفقة علی القاصر،و لأن شفقة الجد علی أولاد ابنه لا تقل عن شفقة الأب نفسه، و لأنه لا محل لمخالفة حکم الشرع فی هذا الموضوع،و أخیرا لضعف الحجة فی القول بأن الجد یکون عادة قد بلغ من السن عنیا،بحیث یعجز عن القیام بأعمال الولایة،لأن الجد مادام قادرا علی إدارة أمواله،و لم یحجر علیه لعجزه عن هذه الادارة،فهو صالح لادارة أموال حفدته،و أخیرا لأن القانون قد أجاز،عند الاقتضاء،سلب الولایة أو الحد منها،و فی ذلک الضمان الکافی لحقوق القاصر.
و وافقت اللجنة کذلک علی المادة 811،و رأت أن تسلم«صورة القوائم»لا«القوائم» ذاتها لمن یطلبها،ثم وافقت علی المادة 911 ثم انتقلت اللجنة إلی مناقشة المادة 021 فرأت أن من المعقول ألا یسمح للمحکمة المدنیة بالاطلاع علی ملفات القضایا الحسبیة دون إذن المحکمة الحسبیة،لأن القضایا المدنیة قضایا خاصة لا علاقة لها بالنظام أو الأمن العام،و لأن علی المدعی فیها عبء الاثبات،و لا یجوز له وفقا لقواعد القانون العام ارغام خصمه لعی تقدیم مستند لاثبات دعواه،ثم لأن المحکمة الحسبیة، بتشکیلها المفترح،محکمة مدنیة،تستطیع تقدیر ظروف الدعوی المدنیة،فتأذن بالاطلاع،أو تأذن به فی حدود معینة،أو لا تأذن به اطلاقا،دون الاضرار بمصالح القصر طبقا لظروف الحال،و أخیرا لأن المادة 021 نصت علی وجوب سماع أقوال النیابة قبل الفصل فی طلب الاطلاع،و علی جواز التظلم من أمر المحکمة الحسبیة،و فی ذلک الضمان الکافی لتحقیق العدالة."