خلاصه ماشینی:
"أما المادة الثانیة من هذا الفصل فتتناول تحدید السن التی یجوز فیها للقاصر أن یتسلم أمواله لادارتها و الحکم الذی یتضمنه نص هذه المادة قد حسم الخلاف القائم بین رجال القانون فی هذه المسألة فبعضهم یری أن یعطی للقاصر حق استلام أمواله لادارتها إذا بلغ سن الثامنة عشرة متی أذنه الولی أو الوصی فی ذلک فاذا لم یصدر هذا الاذن کان للمحکمة بناء علی طلب القاصر أن تأذن له بذلک بعد سماع أقوال الأب أو الوصی و النیابة العمومیة.
کما أن المشروع قد أخذ بحکم التقنین الحالی الخاص بحدود سلطة الوصی فی تمثیل القاصر فی قسمة أمواله الثابتة إلا أنه رأی أن یضیف الیها فقرة تنص علی أنه فی حالة القسمة القضائیة یکون التصدیق المنصوص علیه فی المادة 654 من القانون المدنی من اختصاص المحکمة الابتدائیة الحسبیة و هذا التعدیل اقتضاه تعدیل تشکیل المحاکم الحسبیة و صیرورتها بموجب هذا المشروع دوائر بالمحاکم الوطنیة فقد أصبح من المصلحد أن تکون الدائرة التی تصدق علی القسمة فی هذه الحالة هی الدائرة الحسبیة.
و قد رأی المشروع أن یخرج علی هذه القاعدة بالنسبة لقرارات التعامل ذلک لان هذه القرارات قد اختلف فی تکییفها فی ظل قانون المجالس الحسبیة فمن رأی بعض رجال القانون أن المجالس الحسبیة عند ما تأذن بابرام عقد فی حدود السلطة المخولة لها بموجب المادة 12 من التقنین الحالی فانه فی هذه الحالة تعتبر مکملة للوصی فی نیابته عن القاصر بما یجعلها إلی حد ما طرفا فی العقد و لا یجوز لطرف فی العقد أن یسعی فی نقض ما تم من جهته و أنه علی أی حال حتی لو اعتبرت المجالس المذکورة سلطة اشراف فما دام قد تم العقد بالاذن فلا یجوز الطعن فی القرار الصادر به بطریق الاستئناف و تکون الوسیلة الوحیدة هی رفع دعوی ببطلانه أو إبطاله إذا شابه ما یستدعی ذلک وفقا لقواعد القانون المدنی."