خلاصه ماشینی:
"و لما کان حکم محکمة القضاء الإداری قد انتهی إلی مشروعیة القرار الصادر بالامتناع عن الصرف لصحته قانونا،فإن حکم المحکمة المدنیة یکون قد تعرض لهذا القرار الإداری بالإلغاء فی حین أنه غیر مختص بذلک،کما أصبح متعارضا مع حکم سابق حائز لقوة الأمر المقضی فی موضوع واحد،و بین ذات الخصوم أنفسهم،مما یتعین طرحه علی هیئة تنازع الاختصاص بمحکمة النقض وفقا لنص المادة 16 من قانون السلطة القضائیة رقم 56 لسنة 1959 للحکم فیه بالطلبات السابق الإشارة إلیها.
و حیث إنه لما کان یبین من مراجعة الحکم رقم 170 لسنة 3 الصادر من محکمة القضاء الإداری برفض طلب إلغاء القرار الإداری بالامتناع عن صرف المبلغ المودع لعدم مخالفته للقانون، أنه بنی علی أن مصلحة البرید کانت علی حق فی قرارها بالامتناع عن الصرف لما قام لدیها من شبهة حول شخصیة طالبة الصرف بسبب اختلاف البیانات الواردة عنها بدفتر التوفیر عن البیانات التی أدلت بها المودع لحسابها من ناحیة الجنسیة والدین و السن،و هی شبهات تسوغ هذا الامتناع.
و لا عبرة بما تزیدت فیه محکمة القضاء الإداری من التعرض لبحث موضوع الأحقیة فی الصرف،لأن ذلک فضلا عن خروجه عن نطاق الخصومة التی کانت مطروحة علیها،و لم تکن بها ثمة حاجة إلیه للفصل فی طلب إلغاء القرار الإداری أو رفضه،فانه أمر یخرج أصلا عن ولایتها بالفصل فیه و من ثم یتعین الحکم بعدم قبول هذا الطلب.
و قد تعرض الحکم الذی نحن بصدده لبقیة هذه القاعدة،و هی اشتراط أن یکون ما فصلت فیه المحکمة داخلا فی ولایتها بقوله:(و لا عبرة بما تزیدت فیه محکمة القضاء الإداری من التعرض لبحث موضوع الأحقیة فی الصرف،لأن ذلک فضلا عن خروجة عن نطلق الخصومة التی کانت مطروحة علیها،لم تکن بها ثمة حاجة الیه للفصل فی طلب إلغاء القرار الإداری،فإنه أمر یخرج أصلا عن ولایها بالفصل فیه."