خلاصه ماشینی:
"و کان قد ثار نزاع بین وزارة الإقتصاد و بین النیابة العامة عام 7791-و قبل تعدیل قانون النقد الأجنبی الأخیر سنة 0891-حول صلاحیات کل منهما فی التصرف فی المضبوطات و قد قام وزیر العدل فی 01/52 7791/ برفع هذا النزاع إلی المحکمة العلیا لإصدار قرار بتفسیر المادة 41 من القانون 79 لسنة 6791 بشأن من له الحق فی التصرف فی المبالغ و الأشیاء موضوع الجریمة و کیفیة هذا التصرف سواء بمصادرتها أو بردها إلی أصحابها و ذلک فی حالة عدم طلب الوزیر المختص أو من ینیبه رفع الدعوی الجنائیة أو فی حالة تنازله عن الدعوی إلی ما قبل صدور الحکم فیها سواء صدر قرار بالتصالح أو لم یصدر.
إقتراحات و إذا کان استخدام السلطة التقدیریة للجهة المختصة فی التنازل عن الدعوی الجنائیة أو رد المضبوطات قد أسییء استخدامه فی بعض الظروف فلیس ذلک مدعاة لإلغاء نظام الحکم بأکمله إستقر فی نظامنا القانونی منذ صدور قانون الإجراءات الجنائیة عام 0591،و ظهرت فوائده العلمیة طوال تلک العقبة الطویلة من الزمن،و یمکن أن توضع بعض الضوابط القانونیة و العلمیة لبلوغ الغایة للحیلولة دون أستخدام السلطة التقدیریة للجهة المختصة فی هذا المجال بغیر حاجة إلی إلغاء النظام بأکمله،و نسوق فی هذا الصدد الإقتراحات التالیة:- أولا-إلغاء البند(ج) من الفقرة الثالثة من المادة (41)من قانون النقد الأجنبی رقم 79 لسنة 6791 التی تجیز للوزیر المختص أو من ینیبه فی حالة عدم طلب رفع الدعوی الجنائیة أو التنازل عنها أن یصدر قرارا بالتصرف أو المبالغ أو الأشیاء موضوع الجریمة سواء بردها إلی أصحابها أو ببیعها لحسابهم-و ذلک حتی تنحصر صلاحیة الوزیر أو من ینیبه فی التصرف فی المضبوطات بقبول أیلولتها للخزانة العامة فی حالة التصالح مع المخالف فقط-أما ما عدا ذلک من حالات فیکون الإختصاص بالتصرف فیها للنیابة العامة طبقا للقواعد العامة فی قانون الإجراءات الجنائیة علی ما سلف شرحه."