خلاصه ماشینی:
"یجب حتی یمکن الإفراج عن المحکوم علیه إفراجا شرطیا أن یثبت أن هذا الإفراج لن یهدد بالخطر الأمن العام"المادة(25)من القانون رقم (693)لسنة 6991)فی شأن تنظیم السجون"و التی أعقبتا المادة"53" من ذلک الاقنون بالنص علی أن"یکون الإفراج تحت شرط بأمر من مدیر عام السجون طبقا للأوضاع و الإجراءات التی تقررها اللائحة الداخلیة للسجون ن"و تضمن القرار رقم 97 لسنة 1691 باللائحة الداخلیة للسجون فی المادة"68"عدم جواز الإفراج تحت شرط عن المحکوم علیه فی عدد من الجرائم من بینها جرائم المخدرات إلا بعد أخذ رأی جهات الأمن المختصة،فالجهات الأمنیة هی التی تقدر ما إذا کان فی الإفراج الشرطی عن المحکوم علیه خطر یهدد الأمن العام من عدمه.
أما مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید فقد انطوی علی نص المادة (574)و التی نصت علی أنه"لا یجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا (1)الأستاذ الدکتور/یسر أنور علی و الأستاذه الدکتوره/آمال عبد الرحیم عثمان-أصول علمی الإجرام و العقاب -الجزء الأول-علم العقاب-دار النهضة العربیة-القاهرة,91/98 أوفی المحکوم علیه،الالتزامات المالیة والتعویضات المحکوم بها علیه من المحکمة الجنائیة،و ذلک ما لم یکن من المستحیل علیه الوفاء بها" ثانیا:القواعد المتعلقة بالمدة1: یتطلب القانون أن یمضی المحکوم علهی فترة معینة من مدة العقوبة المحکوم بها علهی فی المؤسسة العقابیة قبل أن یتقرر الأفراج عنه أفراجا شرطیا،و تمثل هذه المدة نسبة من مدة العقوبة و یحددها القانون بثلاثة أرباع مدة العقوبة(المادة 1/25 من قانون تنظیم السجون رقم 693 لسنة 6591)."