خلاصة:
تنقسم الجرائم من حيث ضرورة تحقق النتيجة أو عدمها إلى جرائم مطلقة وجرائم مقيدة. الجرائم المقيدة مشروطة بتحقق النتيجة المراد بها من المشرع، بينما الجرائم المطلقة تتحقق بمجرد تحقق السلوك الإجرامي ولا تحتاج إلى حصول نتيجة. في الجرائم التي يعتمد وقوعها على القانون على تحقق النتيجة، يجب أيضًا إثبات القصد إلى النتيجة أو العلم بوقوعها. ولكن فيما يتعلق بما إذا كان القصد إلى النتيجة موجودًا فقط في الجرائم المقيدة أو بالإضافة إلى ذلك في الجرائم المطلقة، هناك خلاف بين الفقهاء. يرى البعض أنه ضروري فقط في الجرائم المقيدة، لأنه في هذا النوع من الجرائم يجب أن يكون وقوع العنصر الناتج ضروريًا. لكن بعض الفقهاء الآخرين لا يرون أي اعتماد خاص بين عنصر النتيجة والنوايا الخاصة؛ ويعتقد الكاتب أن النوايا الخاصة ضرورية فقط في الجرائم المقيدة وليست ضرورية في الجرائم المطلقة، لأن الجرائم المقيدة مشروطة بالقصد إلى النتيجة ولن يتحقق العنصر المعنوي للجريمة حتى يتم إثبات القصد إلى النتيجة أو العلم بتحقيقها ولن يترتب على ذلك مسؤولية جنائية. كما يعتقد الكاتب أن القصد العام لا يشمل القصد لإخراج الروح من الجسد، وأن هذا القصد يقتصر على إصابة جسد المجني عليه. لذلك، يجب أن يكون هناك قصد آخر يدل على إخراج الروح من الجسد، وهذا هو النوايا الخاصة لجريمة القتل العمد. لأنه وفقًا لنظرية الإرادة، فإن الإرادة هي الدافع النفسي لارتكاب الفعل، لأن تحقيق النتيجة لا يمكن أن يكون موضوع إرادة، لأن النتيجة هي تأثير طبيعي للفعل وتحقيق الأمور الطبيعية خارج عن إرادة الإنسان.
ملخص الجهاز:
ويرى آخرون من الفقهاء أنه لا يوجد ارتباط خاص بين العنصر الناتج والنية الخاصة؛ ويعتقد الكاتب أن النية الخاصة ضرورية فقط في الجرائم المقيدة، ولا حاجة إليها في الجرائم المطلقة، لأن الجرائم المقيدة مشروطة بقصد النتيجة، ولا يتحقق العنصر المعنوي للجريمة ولا تترتب المسؤولية الجنائية حتى يتم إثبات قصد النتيجة أو العلم بتحقيقها.
لذلك، يجب أن يكون هناك قصد آخر يدل على إخراج الروح من الجسد، وهذا هو النية الخاصة لجريمة القتل العمد، لأنه وفقًا لنظرية الإرادة، فإن الإرادة هي الدافع النفسي لارتكاب الفعل، لأن تحقيق النتيجة لا يمكن أن يكون موضوعًا للإرادة لأن النتيجة هي تأثير طبيعي للفعل وتحقيق الأمور الطبيعية خارج عن إرادة الإنسان.
في هذه الفئة من الجرائم، تعتبر النتيجة جزءًا من العنصر المادي وتتطلب ارتباط النية الإجرامية، ويجب على مرتكب الجريمة أن يسعى بشكل صريح إلى تحقيق النتيجة بالإضافة إلى قصد السلوك، سواء نص المشرع صراحةً على هذا النوع من سوء النية مثل جريمة القتل العمد أو لم ينص عليه.
يعتقد الكاتب أيضًا أن النية العامة لا تشمل نية إخراج الروح من الجسد، وأن هذه النية تقتصر على إصابة جسد الضحية، لذلك يجب أن تكون هناك نية أخرى تدل على إخراج الروح من الجسد، وهي سوء النية الخاصة لجريمة القتل العمد، لأنه وفقًا لنظرية الإرادة، فإن الإرادة هي الدافع النفسي لارتكاب الفعل، لأن تحقيق النتيجة لا يمكن أن يكون موضوعًا للإرادة لأن النتيجة هي تأثير طبيعي للفعل وتحقيق الأمور الطبيعية خارج عن إرادة الإنسان.
هل يمكن اعتبار هذا الشخص ذا نية خاصة وتحقيق العنصر المعنوي في مثل هذه الحالات؟ على سبيل المثال، النية الخاصة في القتل العمد هي قصد قتل إنسان حي وفي معظم الحالات يكون القاتل العمد هو الشخص الذي يرتكب السلوك الإجرامي بهدف تحقيق هذه النتيجة والسعي إليها.