خلاصة:
في يومنا هذا، يعد مبدأ حصانة أعضاء المجالس التشريعية من بين المفاهيم المقبولة في دول العالم. ولكن، مع توسع الأنظمة القائمة على الديمقراطية، يُلاحظ أنه مع تزايد أهمية مبدأ مساواة الأشخاص أمام القانون وتفوق العدالة الاجتماعية على الأهداف الأخرى المنشودة في الدول، فإننا نشهد انخفاضاً في الحصانات، بما في ذلك الحصانة البرلمانية. في هذا البحث، ومن خلال دراسة الحصانة البرلمانية في الدول الغربية والدول الإسلامية، نتوصل إلى أن مبدأ الحصانة البرلمانية قد تم قبوله بأشكال مختلفة في الدساتير الوطنية. في غالبية الدول محل الدراسة، تم قبول الحصانة البرلمانية بمفهوم عدم المسؤولية أثناء أداء المهام التمثيلية. ومع ذلك، لم يتم إقرار الحصانة البرلمانية بمفهوم عدم التعرض أو الحصانة القضائية للأعضاء بشكل كامل. وفي إيران أيضاً، على الرغم من أن المادة 12 من الدستور المشروط كانت قد أقرت الحصانة البرلمانية بمفهوم عدم تعرض الأعضاء عند ارتكاب جريمة، إلا أنه في المادة 86 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تم النص فقط على عدم مسؤولية أعضاء المجلس عن التصريحات والآراء. بناءً على ذلك، في دستور الجمهورية الإسلامية، لم يتم النص على حصانة بروتوكولية لأعضاء مجلس الشورى الإسلامي، وإذا ارتكب عضو جريمة، يجب ملاحقته قضائياً، وفي مثل هذه الحالات، لن يتمتع بالحصانة البرلمانية.
ملخص الجهاز:
وفي إيران أيضاً، على الرغم من أن المادة 12 من الدستور المشروط كانت قد أقرت الحصانة البرلمانية بمفهوم عدم تعرض الأعضاء أثناء ارتكاب الجريمة، إلا أن المادة 86 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد نصت فقط على عدم مسؤولية أعضاء المجلس تجاه التصريحات والآراء.
بناءً على ذلك، لم ينص دستور الجمهورية الإسلامية على حصانة بروتوكولية لأعضاء مجلس الشورى الإسلامي، وإذا ارتكب أحد الأعضاء جريمة، يجب ملاحقته قضائياً، وفي مثل هذه الحالات، لن يتمتع بالحصانة البرلمانية.
لقد نصت المادة 12 من الدستور المشروط على الحصانة البروتوكولية للنواب، حيث كانت تنص على أن: «لا يحق لأي شخص بأي حال من الأحوال وبأي ذريعة، دون إخطار المجلس الوطني وموافقته، التعرض لأعضائه، وإذا ارتكب أحد الأعضاء علناً جنحة أو جناية وتم القبض عليه أثناء ارتكاب الجريمة، فيجب أن يكون تنفيذ السياسة (الإجراءات القانونية) بشأنه معروضاً على المجلس».
الحصانة البرلمانية هي نوع من أنواع الحصانة السياسية التي بموجبها لا يحق لأي شخص التعرض لأعضاء السلطة التشريعية دون إخطار وموافقتها، وإذا ارتكب أحد النواب علناً جنحة أو جناية وتم القبض عليه أثناء ارتكابها، يجب أن يكون تنفيذ السياسة (الإجراءات القانونية) بشأنه مع علم المجلس.
47 كما نصت المادة 99 من دستور هذا البلد على أنه باستثناء حالات ارتكاب الجرائم الجسيمة، لا يخضع أي عضو من أعضاء مجلس النواب للملاحقة القضائية (45)-(يرجى الرجوع إلى صورة الصفحة) (46)- عباسعلي عميد زنجاني، المصدر السابق، 1368، ص 251.
56 النقطة هي أن حصانة نواب البرلمان في المجلس الشورى الإسلامي، مقارنة بالحصانة البرلمانية في الدستور المشروط، تقتصر فقط على الحصانة من الملاحقة فيما يتعلق بإبداء الرأي والتصويت في مقام أداء الـ (55)-راستین، منصور، المقررات الجنائية في الشؤون الحكومية، طهران، جامعة طهران، 1352، ص 167.