ملخص الجهاز:
الوقائع أقام المدعون هذه الدعوی بالصحیفة المودعة سکرتیریة هذه المحکمة مع المذکرة الشارحة و حافظة المستندات فی 2 من دیسمبر سنة 7491 و المعلنة إلی المدعی علیها فی 3 منه و قالوا فیها إنه قد صدر قرار من مجلس الوزراء فی 03 من ینایر سنة 4491 بتطبیق قواعد الانصاف علی حملة الشهادة الابتدائیة بمنحهم الدرجة التاسعة بصفة شخصیة و تسویة رواتبهم علی أساس افتراض انهم عینوا براتب قدره 5 جنیهات شهریا یزاد بمقدار 005 ملیم کل ثلاث سنوات ثم صدر قرار آخر من مجلس الوزراء فی 92 من أغسطس سنة 4491 بتطبیق القواعد ذاتها علی الشهادات المعادلة للشهادة الابتدائیة و منها امتحان القبول بالمدارس الثانویة الأمیریة ثم صدر الکتاب الدوری«ف 432-235/1»المؤرخ فی 6 من سبتمبر سنة 4491 بتنفیذ القرارین سالفی الذکر غیر انه لما کانت هناک مدارس أخری تماثل المدارس الامیریة فی امتحاناتها فقد تظلم الناجحون فی امتحانات القبول فیها من قصر الاستفادة فی تطبیق قواعد الانصاف علی المقبولین بالمدارس الأمیریة فأصدر مجلس الوزارء قرارا فی 7 من اکتوبر سنة 5491 بتخویل وزارة المالیة بالاشتراک مع وزارة المعارف العمومیة سلطة تطبیق قواعد الانصاف الصادر بها قرارا مجلس الوزراء فی 03 من ینایر سنة 4491 و 92 من أغسطس سنة 4491 من الناجحین فی امتحان الدراسة الابتدائیة أو امتحان القبول بالمدارس الثانویة غیر الحکومیة و مدرسة الابیض بشرط أن تقرر وزارة المعارف أن مستوی الدراسة فی هذه المدارس یطابق مثیله بمدارس الوزارة.