ملخص الجهاز:
"و ذهب اتجاه آخر عبرت عنه ندوة الشرق الأوسط عن الوقایة من انحراف الأحداث التی انعقدت فی القاهرة عما 3591 انه لا یجوز التسلیم بالقول بأن المجتمع لا یبا؟؟؟ بالأفعال التی یرتکبها الحدث لمجرد أن سنه یقل عن الحد الأدنی المقرر قانونا لسن الحداثة،و علی هذا الأساس أوصت الندوة بألا ینص القانون علی حد أدنی للسن لسریان أحکام قانون الأحداث.
و مع التسلیم بسلامة الاتجاه بضرورة الاهتمام بالأفعال التی ترتکب قبل سن السابعة و تنم علی تعرض الحدث للانحراف،الا أن مثل هذا الحکم یکون ناقصا-بل و معیبا-اذا ما انتهی الی القول بعرض الحدث علی محکمة الاحداث لاتخاذ تدبیر من بین التدابیر المقررة فی قانون الاحداث.
فان الغایة التبربویة و الاصلاحیة و المصلحة الاجتماعیة التی یرداد تحقیقها برفع السن،لا یمکن أن تتحقق بالحل الذی اعتنقه القانون رقم 13 لسنة 4791 فان هذا القانون ینص علی انه متی ثبت ارتکاب الحدث جریمة أو ثبت تعرضه للانحراف تحکم المحکمة بأحد التدابیر التی تضمنها القانون،و یجوز للمحکمة أن تحکم بعقوبة جنائیة مخففة علی من یزید سنه علی 51 سنة.
و نتناول فیما یلی نتائج الدراسة المیدانیة التی أجریناها عن الاجراءات الیت تتبع فی هذه المرحلة: 1-شرطة الأحداث:یعمل بها ثلاث فئات هم المخبرون و الضباط و الباحثون(و الباحثات)الاجتماعیون و قد تبین من الدراسة المیدانیة التی أجریناها أن رجال الشرطة من الضباط و المخبرین لا یتفرغون لشئون الأحداث فی بعض الأحیان-و علی وجه الخصوص الذین یعملون خارج مدینة القاهرة.
2-لم یتضمن قانون الاحداث رقم 13 لسنة 4791 تنظیما للاجراءات التی تتبع فی مرحلتی الاستدلال و التحقیق الابتدائی،و لذلک فان العمل جار علی تطبیق القواعد العامة،اذ تنص المادة 15 من القانون المذکور علی أن تطبیق الأحکام الواردة فی قانون العقوبات و قانون الاجراءات الجنائیة فیما لم یرد به نص فی هذا القانون."