ملخص الجهاز:
"نقد وتحقیق إن أصل هذا الأمر، الذی هو انتقال بعض الأمور المرتبطة بالمیت إلی عهدة ولیه الشرعی بعد الموت، لیس محلا للشک، مثل: زمان ومکان مراسم الدفن، والکفن، وتعیین إمام الجماعة، وحق العفو أو القصاص أو أخذ الدیة إن کان المیت مقتولا، وأمثال ذلک، مما نصت علیه الروایات، أما فی غیر هذه الموارد، والذی له دلیل، مثل: مورد البحث، یتم العمل بذاک الدلیل إذا کان خاصا، ویدل علی إطلاق وعموم امتلاکه ذلک الحق، وإذا لم یوجد دلیل لا یثبت الأصل العملی مثل هذا الحق.
المحور الثانی: حکم أخذ العوض بعد أن تم بحث حکم قطع أعضاء بدن الإنسان (الحی، والمیت دماغیا، والمیت) یطرح علی طاولة البحث هذا الموضوع، وهو: هل أن العضو المقطوع قابل لأن یباع ویشتری؟ وهل یجوز أخذ الأموال مقابله؟ ومن أجل الجواب عن مثل هذه الأسئلة یستوفی موضوع البحث فی مقامین: 1ـ أخذ العوض من غیر طریق البیع لا شک أنه یجوز أخذ العوض بغض النظر عن عنوان البیع والشراء؛ وذلک أن العوض یمکن أخذه بطرق مختلفة، ومن جملتها: أـ یمکن أخذ العوض بعنوان رفع الید عن الحق؛ لأن صاحب العضو أولی وأحق من الآخرین.
2ـ أخذ العوض عن طریق البیع هل یجوز بیع عضو قد تم قطعه؟ فی هذا المقطع عدة مواضیع یجب توضیحها، ویقال: إن هذا البحث یطرح فی صورة جواز الانتفاع من المیتة فقط: أـ هل یلزم کون المبیع مالا فی تحقق عنوان البیع أم أن الملکیة تکفی فیه؟ ب ـ إذا کانت المالیة لازمة فی تحقق البیع فهل أن العضو المقطوع یعد مالا بنظر العرف أم لا؟ ج ـ علی فرض عدم صدق البیع فهل یصدق علیه عنوان التجارة أم لا؟ د ـ هل تشمل أدلة حرمة بیع المیتة هذا المورد أم لا؟ البحث المفصل لکل واحد من هذه المواضیع خارج عن طبیعة المقالة."