چکیده:
تتناول هذه الد ا رسة مسألة فقهية تتعلق ب "بيع ثمار البساتين بالنقد أو بجزء مما يخرج منها" وهي من العقود المشاكلة للشركة، كبيعها من جنس مُغِلّها دون إضافة إنتاجية للثمر من عمل أو تصنيع، ومثلها ضمان الأ ا رضي بالنقد، أو بجزء مما يخرج من ريعها، وما يطرأ على العقد من اختلالات في ترتيب الالت ا زمات بين المتعاقدين، مع الإشارة إلى بعض الصور التي عرفها الناس واختفت من التطبيق، لملاحظتهم عظم مخاطرها (غررها الفاحش) ومشمولات ضمان البساتين هو: ضمان شجر الزيتون والعنب واللوز والتوت والتين والبرتقال وأمثالها، وكذا الأرض البيضاء التي لا شجر فيها، أو هي والشجر معاً، وهدف هذا العرض تحليل أقوال الفقهاء في المسائل المذكورة، ووضع قواعد ضابطة لهذه الصور، وتوصلت هذه الد ا رسة إلى أن الأرض والشجر أصول إنتاجية أو أ رس مال قيمي استعمالي مدر للغلة، يجوز حصوله على عائد عند أي صعيد (مستوى) يتفق عليه؛ لأن ما جاز فيه الأجر الثابت المضمون، يغتفر له المشاركة في الناتج عند أي مستوى، وأن الثمار التي قد بدا صلاحها أ رس مال قيمي استعمالي، يجوز بيع ثماره بالنقد أو مشاركة العامل بجزء من الناتج، بأي حصة شائعة يتفقان عليها، وكذا بيع ثمار الأشجار ذات البطون المتلاحقة وكذا البساتين، فقد رجح القول بجواز بيعها ما دام البطن الأول منها قد ظهر، فإن ظهرت في الثمار جائحة فلا بد من وضعها لانتفاء التعادل في التبادل، ولا يجوز بيع ثمار البساتين بجزء منه فهو بمعنى المحاقلة والمزابنة التي جاء النهي عنها، أما بيع الثمار قبل بدو الصلاح فلا يجوز لعظم مخاطره؛ (المبادلة فيه صفرية)، وانتفاء الانتفاع به، وأن الجائحة المؤثرة في بيع الثمار وضمان الأرض، يجب وضعها إذا كانت بحدود الثلث على تفصيل، وأخذت هذه الدا رسة بمنهج المالكية في معالجة اختلالات العقود في ظروفها الطارئة.