خلاصه ماشینی:
"توطئة : السؤال المطروح هنا هو هل الشریعة الإسلامیة وبحسب المقررات الأولیة قد جعلت لوظیفة الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر مرتبة ثالثة ، بمعنی یستبطن استخدام القوة والعنف الجسدی ضد فاعل المنکر زیادة علی مرتبتی القلب واللسان ؟ أم هذه الفریضة لم یقرر فیها سوی هاتین المرتبتین ؟ أو علی أبعد تقدیر مرتبة ثالثة لیس بالتی تختزن فیها فکرة القوة بالمعنی المتقدم بحیث نلتزم بثلاثیة المراتب لکن مع إجراء تعدیل علی مضمون المرتبة الثالثة ، بحیث تتحول عن معناها الشامل لاستخدام القوة الجسدیة إلی ممارسة القوة بما لا یفضی إلی العنف الجسدی ؟ ولا یعنی العنف الجسدی مدلولا سلبیا حتی یثار تساؤل عن مدی إمکانیة أن یلتزم الإسلام به ، ومن ثم فلا یعنی هذا العنوان استباقا للنتائج من خلال تحمیل الفکرة وإلباسها المظهر السلبی ؛ لأننا نلتزم بأن الإسلام قد دعا إلی العنف الجسدی فی هذه الدائرة أو تلک ، وأنه لا یمکن لأی نظام أو قانون أو حکومة أن تلغیه إذا أرادت أن تکون واقعیة ، ولم یحدث التاریخ عن سلطة سیاسیة أو اجتماعیة أو دینیة أو ...
وبعبارة أخری حتی الحاکم لا یمکنه أولیا إجراءالحدود بدون مراعاة الضوابط القضائیة ؛ وذلک لأ ننا حینما نفوض الحاکم فی قضیة الأمر بالمعروف ، سیعنی ذلک أنه یملک الحق فی تفویض ملاحقة المنکرات ولو بالقوة ـ بالمعنی المتقدم ـ إلی مجموعة من الأفراد لتطبیقها بلا حاجة إلی محاکم وغیرها ، بمعنی کفایة تأکد أحد الأفراد من المنکر لاستعمال القوة وفق شروط الأمر والنهی ، بل للحاکم جعل هذه الوظیفة فی ید آحاد المکلفین بلا داع لمراعاة الجانب القضائی ، بل هی فی أیدیهم بلا حاجة لإذن الحاکم علی بعض المبانی ، وهذا الأمر غیر واضح فی باب العقوبات التی لا یتأتی فیها تنفیذها بمثل هذه الآلیة الإجرائیة ."