چکیده:
إنّ اللغة العربیة فی حقل العلوم الإسلامیة بینةٌ أهمیتها ومکانتها. فی هذا البحث ناقشنا استعمال هذه اللغة القرآنیة فی المجال العلمی اللسانی ضمن إطار علم الفقه الإسلامی، إنّ الفقه یتعلّق باللغة العربیة فی قسم العبادات اللفظیة والمعاملات والأحکام. ونحن فی مقام إثبات هذا الموضوع، أی: حاجة الفقه إلی اللغة العربیة، ودراسة مکانة الألفاظ العربیة فی الأحکام الفقهیة لها علاقة غیر علاقة الفقه من الجهة التعلیمیة والتحقیقیة التی لها شأنها الخاص. وقد درسنا من العبادات قسم الصلاة التی تحتاج إلی الألفاظ العربیة وأیضاً التلبیة فی الحج التی هی عملٌ لسانی. وهکذا فی باقی الأحکام الفقهیة التی تتصل بالألفاظ العربیة ومِن هذا المنطلق جاءت أهمیة القَسَم. وفی المعاملات طرحت کلّیة الموضوع، أعنی اللغة العربیة. من الجدیر بالذکر أنّ استعمال اللغة العربیة فی حالة الاختیار والقدرة علی النطق بها متّفق علیها عند الفقهاء وفی حال الاضطرار أو الجهل أو عدم القدرة، لها طرق أُخری قد أشیر إلیها. وکل هذه الأمور هی لأجل أهمیة اللغة العربیة التی هی لسان شارع الإسلام ولذلک أدخلها فی تکالیفه إلی المکلّفین. المنهج المتّبع فی هذا البحث توصیفی - تحلیلی.
خلاصه ماشینی:
ولكن في نطاق الفقه، إضافة علی تدوين الكتب الفقهية الهامة باللغة العربية، المسألة الّتي تضيف علی أهمية الموضوع هي أنّ التكاليف اللفظية، لابّد وأن تجري باللغة العربية وهذا هو أصل، مثل الصلاة أو صيغ العقود، وإن كان في المسألة الأخيرة الأمر أسهل وكون الألفاظ عربيةً حيث تُستعمل أكثر في عقود النكاح والطلاق لأنها ترتبط بالنواميس والعفة، بحثت في هذه المقالة الدلائل اللغوية في علم الفقه الإسلامي وما يترتّب عليها من أحکام فقهية والوقوف علی مکانة اللغة العربية في الأحکام الإسلامية.
وقيل: إن اعتبار العربية إنما هو على جهة الاستحباب، وإلا فإنه يجوز الترجمة اختيارا، والأول مذهب الشيخ في المبسوط حيث قال: «إذا كان لا يحسن العربية صح العقد بلفظ التزويج بالفارسية، وإن كان يحسنها لم ينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج، لأنه لا دلالة عليه، وادعى عليه الإجماع وكل طلاق بكل لسان فهو طلاق» (الطوسي، 1407ق: 8/38) وتبعه على هذه المقالة من تأخّر عنه من الأصحاب إلا ابن حمزة، فإنه قال: «فإن قدر المتعاقدان على القبول والإيجاب بالعربية عقد بها استحبابا، وهو ظاهر في جواز العقد بالترجمة وإن كان قادرا على العربية» (البحراني، نفس المصدر: 23/167).
يشترط في التشهد اللغة العربية الصحيحة والتوالي فيه حسب المتعارف (الأراکي، 1414 ق: 1/193) ويشترط في ذكر الركوع العربية والموالاة وأداء الحروف من مخارجها الطبيعية وعدم المخالفة في الحركات الإعرابية والبنائية (الأشتهاردي، 1417 ه ق: 15/351) ويجوز القنوت بالفارسيّة لكن قد يقوي في النظر عدم الاجتزاء به عن وظيفة القنوت وإن قلنا بعدم بطلان الصلاة مع الدعاء به وكيف كان فقد صرّح الصدوق في الفقيه بجواز القنوت بالفارسيّة حاكياً له عن الصفّار (العاملي، 1408ق: 1/316).